حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 2 لسنة 32 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 31 يوليو 2011
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- منازعة تنفيذ
- الرقم
- رقم 2 لسنة 32 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 31 يوليو 2011
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الاستمرار فى تنفيذ حكم الدستورية 125لسنة 18 ق . دستورية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الحادى والثلاثين من يوليو سنة 2011 م، الموافق الثلاثين من شعبان سنة 1432هـ.
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ مـاهر البحيرى وعـدلـى محمـود منصـور وعلى عوض محمد صالح وأنـور رشـاد العاصـى وماهـر سامى يوسف وسعيد مرعى عمرو. نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 2 لسنة 32 قضائية "منازعة تنفيذ"
المقامة من
1 – السيد/ لطفى سالم إبراهيم علام
2 – السيد/ إبراهيم سالم إبراهيم علام
3 – السيدة/ أمل سالم إبراهيم علام
ضـــــــــــــد
1 – السيد رئيس الجمهورية
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء
3 – السيد رئيس مجلس الشعب
4 – السيد المستشار وزير العدل
5 – السيد وزير المالية
" الإجراءات"
بتاريخ الثالث من يونيو سنة 2010 أودع المدعون صحيفة هذا الطلب قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طلباً للحكم بإنهاء وإسقاط وإبطال العائق الذى يحول دون تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 125 لسنة 18 قضائية "دستورية" الصادر بجلسة 11/12/2005 والذى قضى بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 38 من القانون رقم 157 لسنة 1981، المطابق لنص الفقرة الثانية من المادة 103 من القانون رقم 187 لسنة 1993 الواجب التطبيق على المدعين. ويتمثل هذا العائق فى الحكم الصادر من محكمة إيتاى البارود الكلية دائرة الضرائب بتاريخ 21/1/2010 فى الدعوى رقم 351 لسنة 2008.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها عدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقدم الحاضر عن المدعين مذكرة طلب فيها التصدى لنص المادة 103 من القانون رقم 187 لسنة 1993 باعتبارها عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية الصادر فى الدعوى رقم 125 لسنة 18 قضائية والمحكمة قررت حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على مايتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 351 لسنة 2008 مدنى كلى ضرائب إيتاى البارود ضد المدعى عليه الأخير وآخر بطلب الحكم بعدم الاعتداد بتقديرات لجنة الطعن الضريبى واحتياطيا تعديل أرباح الطاعنين على النحو الوارد بصحيفة الطعن قضت المحكمة بتعديل صافى أرباح الطاعن خلال سنة النزاع لم يرتض المدعون ذلك وطعنوا عليه بالاستئناف رقم 50 لسنة 66 قضائية استئناف عالى الإسكندرية مأمورية دمنهور وإذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها بتاريخ 11/12/2005 فى القضية رقم 125 لسنة 18 قضائية دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 38 من القانون رقم 157 لسنة 1981 فيما تضمنته من أن يكون لمصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالأضرار وتحديد الأرباح بطريق التقدير، وذلك دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير. وكان نص الفقرة الثانية من الجلسة 103 من القانون رقم 187 لسنة 1993 المنطبق على النزاع المعروض مطابق للنص المقضى بعدم دستوريته. فإن الحكم الصادر فى الدعوى الموضوعية يكون عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه. ومن ثم أقاموا الدعوى الماثلة ثم أضافوا فى مذكرة قدموها أثناء نظر الدعوى أن نص الفقرة الثانية من المادة 103 المشار إليها ذاته يعتبر عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا مما يقضى أن تتصدى المحكمة له وتقضى بعدم دستوريته.
وحيث إن قوام منازعة التنفيذ التى تختص هذه المحكمة وحدها بالفصل فيها وفقاً للمادة 50 من قانونها – وعلى ما جرى عليه قضاؤها - أن تعترض تنفيذ أحد أحكامها عوائق تحول قانوناً – بمضمونها أو أبعادها – دون اكتمال مداه وتعطل تبعا لذلك أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان أثاره بتمامها أو يحد من مداها. ومن ثم تكون هذه العوائق هى محل دعوى منازعة التنفيذ التى تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها، وهو ما لا يتسنى إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها حتى يتم تنفيذ الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة تنفيذًا مستكملاً لمضمونه ومداه ضامنًا لفعاليته وإنفاذ فحواه.
وحيث إن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التى كانت مثاراً للمنازعة حول دستوريتها وفصلت فيها المحكمة فصلاً حاسماً بقضائها. ولا تمتد إلى غير تلك النصوص حتى ولو تطابقت فى مضمونها. وكان النص التشريعى المنطبق على نزاع المدعية هو نص الفقرة الثانية من المادة 103 من القانون رقم 187 لسنة 1993. وليس نص الفقرة الثانية من المادة 38 من القانون 157 لسنة 1981 المقضى بعدم دستوريته بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 125 لسنة 18 قضائية "دستورية" بتاريخ 11/12/2005. وان تطابقا فى مضمونهما. ومن ثم فإن الحكم الصادر فى النزاع الموضوعى من محكمة إيتاى البارود فى الدعوى رقم 351 لسنة 2008 لا يكون عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه لاختلاف النصوص .
وحيث إنه وإن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن صدور تشريع جديد يتبنى أحكام نص تشريعى سبق للمحكمة – استناداً للأحكام الموضوعية فى الدستور – إبطال نص مطابق له فى النطاق غير موجه للمخاطبين به أنفسهم، يندرج ضمن منازعات التنفيذ المشار إليها آنفاً باعتباره عقبة من عقبات التنفيذ إلا أنه لما كان نص الفقرة الثانية من المادة 103 من القانون رقم 187 لسنة 1993 قد صدر وعُمل به قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 125 لسنة 18 قضائية "دستورية" ومن ثم فلا يعتبر عقبة فى تنفيذه حيث يفترض فى عقبة التنفيذ أن تكون لاحقة على الحكم. وتبعا لذلك فلا محل لإجابة المدعين إلى طلب التصدى ويبقى طريق الطعن على ذلك النص مفتوحاً.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 157/1981 · المادة 38ليست في مكتبة الموقع بعد
- 187/1993 · المادة 103ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.