حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 13 لسنة 42 قضائية «تنازع»، جلسة 8 مايو 2021
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 13 لسنة 42 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 8 مايو 2021
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تحديد جهة القضاء المختصه بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن من مايو سنة 2021م، الموافق السادس والعشرين من رمضان سنة 1442 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 13 لسنة 42 قضائية "تنازع".
المقامة من
نجاح إبراهيم سالم الفداوى
ضـــد
فايقة مبارك حسين عبادى
الإجراءات
بتاريخ الحادي والعشرين من يونيو سنة ٢٠٢٠، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بتحديد المحكمة المختصة بنظر الدعويين رقمى ٨٣٦٥ لسنة ٢٠٢٠ جنح بلبيس، و٥١٣ لسنة ٢٠٢٠ أسرة أبو حماد، والاعتداد باختصاص محكمة أسرة أبو حماد بنظر موضوع الدعويين.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن المدعى عليها كانت قد أقامت الدعوى رقم ٥١٣ لسنة ٢٠٢٠ أسرة، أمام محكمة أبو حماد لشئون الأســــرة، بطلب تطليقهــــا خلعًا من المدعى. ومن جهة أخرى، أسندت النيابة العامة إلى المدعى فى الدعوى رقم ٨٣٦٥ لسنة ٢٠٢٠ جنح بلبيس، قيامه بتبديد منقولات الزوجية المملوكة للمدعى عليها، وقدمته للمحاكمة الجنائية، أمام محكمة جنح بلبيس. وإذ ارتأى المدعى وجود تنازع إيجابى فى الاختصاص بين القضاء الجنائى الذى ينظر الجنحة المقامة ضده، ومحكمة الأسرة التى تنظر دعوى الخلع المقامة ضده أيضًا، فقد أقام الدعوى المعروضة.
وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقًا لنص البند (ثانيًا) من المادة (٢٥) من قانونها الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩، أن تُطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تتخلى إحداهمـــــــــا عن نظرها، أو تتخليان معًا عنها، فإذا كان تنازعهما إيجابيًّا؛ لزم أن تكون المنازعة قائمة فى وقت واحد أمام تلك الجهتين القضائيتين أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، وأن تظل كل منهما متمسكة باختصاصها إلى وقت رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، فإذا كان التنازع واقعًا بين محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة، كان للمحكمة العليا بهذه الجهة - وحدها - أن تفض هذا التنازع وفقًا للقواعد المعمول بها فى نطاقها.
وحيث كان ما تقــدم، وكان التنازع المدعى به - بفرض وجوده - واقعًا بين محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة، هى جهة القضاء العادى، الأمر الذى ينتفى معه مناط قبول الدعوى المعروضة، ومن ثم تقضى المحكمة بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.