حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 179 لسنة 24 قضائية «دستورية»، جلسة 10 أبريل 2005
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 179 لسنة 24 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 10 أبريل 2005
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص الفقرة الخامسة من شروط انتفاع المهندسين بالوحدات السكنية فى مشروع إسكان نقابة المهندسين بمدينة المنيا عزبة المصاص .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 10 أبريل سنة 2005 م ، الموافق 1 من ربيع الأول سنة 1426 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور وعلى عوض صالح والدكتور عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 179 لسنة 24 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / ثروت ثابت داود
ضد
1- السيد الحارس القضائى والممثل القانونى للنقابة العامة للمهندسين بالقاهرة
2- السيد رئيس اللجنة المؤقتة لتيسير العمل لنقابة المهندسين الفرعية بالمنيا
3- السيد رئيس مجلس الوزراء
الإجراءات
بتاريخ الثالث من يونيو سنة 2002 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الخامسة من شروط انتفاع المهندسين بالوحدات السكنية فى مشروع إسكان نقابة المهندسين بمدينة المنيا عزبة المصاص .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ، واحتياطياً برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام على المدعى عليهما الأول والثانى الدعوى رقم 1868 لسنة 2000 مدنى كلى المنيا ، ابتغاء الحكم بإلزام هما بتسليمه الشقة التى خصصت له بمجمع إسكان نقابة المهندسين بالمنيا والتعويض فى حالة الاستحالة . على قول منه بأن النقابة الفرعية قد تقاعست عن إتمام البيع بدعوى مخالفته للبند الخامس من شروط الإعلان الخاص بالوحدات لسبق حصوله على شقة فى مشروع الجمعية التعاونية لإسكان المهندسين بالمنيا . فدفع المدعى بعدم دستورية الفقرة الخامسة المشار إليها ، وبعد أن قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ، أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن الدستور قد عهد بنص المادة (175) منه إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بتولى الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه المبين فى القانون . وبناء على هذا التفويض أصدر المشرع قانون هذه المحكمة مبيناً اختصاصاتها محدداً ما يدخل فى ولايتها حصراً ، مستبعداً من مهامها ما لا يندرج تحتها ، فخولها اختصاصاً منفرداً بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح ، مانعاً أية جهة من مزاحمتها فيه ، مفصلاً طرائق هذه الرقابة وكيفيتها ، وذلك ضماناً منه لمركزية الرقابة على المشروعية الدستورية وتأميناً لاتساق ضوابطها وتناغم معاييرها ، وصولاً من بعد إلى بناء الوحدة العضوية لأحكام الدستور ، بما يكفل تكاملها وتجانسها ، مؤكداً أن اختصاص هذه المحكمة – فى حال مباشرتها الرقابة القضائية على الدستورية – ينحصر فى النصوص التشريعية أياً كان موضوعها ، أو نطاق تطبيقها ، أو الجهة التى أقرتها أو أصدرتها ، فلا تنبسط ولايتها فى شأن الرقابة القضائية على الدستورية إلا على القانون بمعناه الموضوعى باعتباره منصرفاً إلى النصوص القانونية التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة ، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى أقرتها السلطة التشريعية أم تضمنتها التشريعات الفرعية التى تصدرها السلطة التنفيذية فى حدود صلاحيتها التى ناطها الدستور بها . وأن تنقبض تلك الرقابة بالتالى عما سواها .
وحيث إن لائحة شروط انتفاع المهندسين بالوحدات السكنية فى مشروع إسكان نقابة المهندسين بمدينة المنيا والتى تضمنت النص الطعين ، ليست إلا تنظيماً اتفاقياً بين أعضاء النقابة الفرعية ، وهى بذلك لا تعد من التشريعات أو اللوائح التى تختص هذه المحكمة بإعمال رقابتها عليها ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى الماثلة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.