حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 3 لسنة 1 قضائية «تفسير تشريعي»، جلسة 15 نوفمبر 1980
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تفسير تشريعي
- الرقم
- رقم 3 لسنة 1 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 15 نوفمبر 1980
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات التنازل عن طلب التفسير .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 15 من نوفمبر سنة 1980م. الموافق 7 من المحرم سنة 1401 هـ .
المؤلفة برياسة السيد المستشار / أحمد ممدوح عطية رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين / فاروق محمود سيف النصر ومحمد فهمى حسن عشرى وكمال سلامة عبد الله ود. فتحى عبد الصبور ومحمد على راغب ومصطفى جميل مرسى أعضاء
وحضور السيد المستشار / د. محمد عوض المر المفوض
وحضور السيد / سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر
أصدرت الحكم الآتى :
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 3 لسنة 1 القضائية " تفسير " ( 2 لسنة 9 ق . ع )
المقدم من :
السيد المستشار وزير العدل
الإجراءات
طلب السيد وزير العدل – بكتابه المؤرخ 23 من إبريل سنة 1978 – تفسير نص المادة الأولى من القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالة بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية .
وبعد تحضير الطلب أودعت هيئة المفوضين تقريرًا بالتفسير الذى انتهت إليه .
ونظر الطلب على الوجه المبين بمحضر الجلسة حيث قرر ممثل إدارة قضايا الحكومة بالتنازل عن الطلب، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الحاضر عن وزير العدل – الذى تقدم إلى المحكمة بطلب التفسير – قرر بجلسة الأول من نوفمبر سنة 1980 بالتنازل عن الطلب، بعد أن أزالت الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 135 لسنة 1980 الغموض الذى كان يحيط بنص المادة الأولى من القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالة بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية ، وانتفى بذلك المبرر لطلب التفسير .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات التنازل عن طلب التفسير .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.