حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 20 لسنة 22 قضائية «دستورية»، جلسة 22 سبتمبر 2002
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 20 لسنة 22 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 22 سبتمبر 2002
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
دستورية نص الفقرة ( ب ) من المادة (11) من اللائحة الداخلية لكلية الطب بجامعة الإسكندرية مرحلة البكالوريوس فيما تضمنته من النص على أن من يرسب فى أى مادة يعيد السنة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 22 سبتمبر سنة 2002 الموافق 15 رجب سنة 1423 هـ .
برئاسة
السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب
رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق .
وحضور
السيد المستشار الدكتور / عادل عمر شريف
رئيس هيئة المفوضين
وحضور
السيد / ناصر إمام محمد حسن
أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 20 لسنة 22 قضائية " دستورية " بعد أن أحالت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ملف الدعوى رقم 12 لسنة 54 قضائية
المقامة من :
السيد / محمد فريد محمد رضوان بصفته ولياً طبيعياً على نجله القاصر إسلام محمد فريد
ضد
(1)
السيد / وزير التعليم العالى والبحث العلمى .
(2)
السيد / رئيس جامعة الإسكندرية .
(3)
السيد / عميد كلية الطب بالإسكندرية .
الإجراءات
بتاريخ الرابع والعشرين من يناير سنة 2000 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف القضية رقم 12 لسنة 54 قضائية " قضاء إدارى الإسكندرية " بعد أن أصدرت المحكمة المذكورة بجلستها المعقودة فى 2/11/1999حكمها بوقف نظرها وإحالة ملفها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية نص الفقرة ( ب ) من المادة (11) من اللائحة الداخلية لكلية الطب بجامعة الإسكندرية مرحلة البكالوريوس فيما تضمنته من النص على أن من يرسب فى أى مادة يعيد السنة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع حسبما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 12 لسنة 54 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية طالباً الحكم بوقف تنفيذ إعلان نتيجة امتحان نجله بالفرقة الثانية بكلية الطب بجامعة الإسكندرية فيما تضمنته من اعتباره راسباً وباقياً للإعادة فى العام الدراسى 99/98 لرسوبه فى مادة العلوم السلوكية والإنسانية ، وباعتباره ناجحاً ومنقولاً للفرقة الثالثة ، على أن يؤدى امتحان المادة المذكورة مع المواد المقررة للفرقة الثالثة . وقد تضمن حكم الإحالة أن القرار المطعون فيه جاء تطبيقاً مباشراً لنص الفقرة ( ب ) من المادة (11) من اللائحة الداخلية لكلية الطب بجامعة الإسكندرية ، وأن هذا النص يثير شبهة عدم دستوريته لمخالفته لمبدأ المساواة المقرر بالمادة 40 من الدستور إذ تنفرد كلية الطب بجامعة الإسكندرية بهذا النص دون باقى الجامعات الأخرى التى تسمح بالنقل إلى السنة الثالثة رغم الرسوب فى هذه المادة وهو ما ينطوى على تمييز غير مبرر بين الطلاب المخاطبين به ونظرائهم بالجامعات الأخرى .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى بحكمها الصادر فى القضية رقم 18 لسنة 22 قضائية " دستورية " بجلسة 7 إبريل سنة 2001 ، والذى قضى بعدم دستورية النص المطعون عليه ، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 19 إبريل سنة 2001 ، وكان مقتضى المادتين 48 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.