حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 35 لسنة 28 قضائية «تنازع»، جلسة 2 ديسمبر 2007
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 35 لسنة 28 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 ديسمبر 2007
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طالباً الحكم:
أولاً: بصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم الصادر فى طلب التحكيم رقم 6 لسنة 2000. ثانياً: وفى الموضوع بعدم الاعتداد بتنفيذ الحكم الصادر فى طلب التحكيم المشار إليه آنفا، والاعتداد بتنفيذ الحكم الصادر فى طلب التحكيم رقم 102 لسنة 2005.
وبعرض الطلب العاجل على السيد الأستاذ المستشار رئيس المحكمة قرر بتاريخ 28/2/2007 برفضه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثانى من ديسمبر سنة 2007م، الموافق22 ذى القعدة سنة 1428هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف .
وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 35 لسنة 28 قضائية "تنازع"
المقامة من
السيد/ سامى عبدالحميد صديق حجازى بصفته المدير العام للشركة المصرية العربية للاستثمار والتنمية "إيفادكو"
ضد
1– السيد المستشار وزير العدل
2– السيد المستشار رئيس محكمة الجيزة الابتدائية
3– السيد الممثل القانونى للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث)
" الإجراءات"
بتاريخ الثالث والعشرين من ديسمبر سنة 2006، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم:
أولاً: بصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم الصادر فى طلب التحكيم رقم 6 لسنة 2000. ثانياً: وفى الموضوع بعدم الاعتداد بتنفيذ الحكم الصادر فى طلب التحكيم المشار إليه آنفا، والاعتداد بتنفيذ الحكم الصادر فى طلب التحكيم رقم 102 لسنة 2005.
وبعرض الطلب العاجل على السيد الأستاذ المستشار رئيس المحكمة قرر بتاريخ 28/2/2007 برفضه.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع –على ما يتبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق، وبالقدر اللازم للفصل فيها– تتحصل فى أن الشركة المدعى عليها الثالثة كانت قد أجرت الفندق المبين بصحيفة الدعوى للشركة التى يمثلها المدعى بموجب عقد إيجار مؤرخ 28/3/1988، تم تعديله بتاريخ 25/3/1990، ثم أبرم عقد آخر بتاريخ 24/9/1990، وإذ ثارت عدة منازعات بين الطرفين، عرضت على هيئات التحكيم المختلفة حيث أصدرت عدة أحكام من بينها الحكم الصادر فى الطلب رقم 6 لسنة 2000، والحكم الصادر فى الطلب رقم 102 لسنة 2005، وتم تنفيذ الحكمين، وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تناقضا بين الحكمين المذكورين، فقد أقام دعواه الماثلة بطلباته المشار إليها، وأرفق بدعواه صورة ضوئية من كلا الحكمين.
وأثناء تحضير الدعوى أمام هيئة المفوضين، قدمت الشركة المدعى عليها الثالثة ، مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى ، والاعتداد بالحكم الصادر فى طلب التحكيم رقم 6 لسنة 2000، كما قدم المدعى بصفته مذكرة طلب فيها إثبات تركة الخصومة فى الدعوى ، غير أن الشركة المدعى عليها اعترضت على طلب الترك، وأصرت على الحكم فى موضوع الدعوى .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن البند ثالثاً من المادة (25) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، قد أسند لها –دون غيرها- الاختصاص بالفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر من جهة أخرى منها، وأنه يتعين على كل ذى شأن –عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة (32) من قانون المحكمة - أن يبين فى طلب فض التناقض بين الحكمين النهائيين النزاع القائم حول التنفيذ، ووجه التناقض بين الحكمين، وكان المشرع ضماناً لإنباء المحكمة الدستورية العليا –وبما لا تجهيل فيه- بإبعاد النزاع تعريفا به ووقوفا على ما هيته على ضوء الحكمين المتنازعين، قد أوجب فى المادة (34) من قانونها أن يرفق بطلب فض التنازع صورة رسمية من كل من هذين الحكمين عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، باعتبار أن ذلك يعد إجراء جوهريا تغيا مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل التى حددها قانون المحكمة الدستورية العليا وفقا لأحكامه، متى كان ذلك، وكان المدعى لم يرفق بدعواه الماثلة –وقت إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة - صورة رسمية من كل من الحكمين حدى التناقض المدعى به، فإن دعواه الماثلة تكون غير مقبولة .
وحيث إن النص فى المادة (141) من قانون المرافعات على أن "يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح من مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا فى محضر الجلسة وإثباته فى المحضر"، والنص فى المادة (142) منه على أنه "لا يتم الترك بعد ابداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله، ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه على الترك إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة أو بإحالة القضية إلى محكمة أخرى أو ببطلان صحيفة الدعوى ، أو طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضى فى سماع الدعوى ". بما مفاده أن لصاحب الدعوى الحق فى أن ينزل عن دعواه إلى ما قبل صدور حكم فاصل للنزاع متى توافرت له مصلحة فى التنازل، على أن يتم ذلك بإحدى الطرق التى أو ردتها المادة (141) من قانون المرافعات على سبيل الحصر وبشرط قبول خصمه إن جاء التنازل بعد ابدائه طلباته فى الدعوى ، أو دون موافقته عند انقضاء مصلحته المشروعة فى استمرار نظرها، لما كان ذلك وكان البين –على نحو ما سلف- أن الدعوى الماثلة غير مقبولة أصلا لعدم تقديم المدعى صورة رسمية من الحكمين المدعى بتنازعهما، فإن اعتراض الشركة المدعى عليها على تنازل المدعى عن دعواه لا يؤثر فيما انتهت إليه المحكمة فيما سبق، ويتعين والحال كذلك طرح هذا الاعتراض، وإثبات ترك المدعى للخصومة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.