حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 200 لسنة 23 قضائية «دستورية»، جلسة 6 يونيو 2004
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 200 لسنة 23 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 يونيو 2004
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المادة (118) من القانون رقم 66 لسنة 1963 بشأن قانون الجمارك فيما قررته من تخويل مدير مصلحة الجمارك فرض غرامة لا تقل عن عشر الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ولا تزيد على مثلها فى الحالات الأربع المذكورة بالمادة المشار إليها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وإلزام المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 6 يونية سنة 2004 م ، الموافق 18 ربيع الآخر سنة 1425 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وماهر البحيرى وعلى عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار والسيد عبد المنعم حشيش والدكتور عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 200 لسنة 23 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد رئيس مجلس إدارة مؤسسة مصر للطيران
ضد
1 - السيد رئيس مجلس الوزراء
2 - السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك
3 - السيد رئيس مصلحة الجمارك
الإجراءات
بتاريخ الثانى عشر من يوليو سنة 2001 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية المادة (118) من القانون رقم 66 لسنة 1963 بشأن قانون الجمارك فيما قررته من تخويل مدير مصلحة الجمارك فرض غرامة لا تقل عن عشر الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ولا تزيد على مثلها فى الحالات الأربع المذكورة بالمادة المشار إليها .
أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليه الثالث أقام على المدعى الدعوى رقم 6955 لسنة 99 مدنى كلى شمال القاهرة ، طالباً إلزام مؤسسة مصر للطيران التى يمثلها بسداد مبلغ 44423 جنيهاً قيمة الضرائب والرسوم الجمركية والغرامة المستحقة عليها ، على قول بمسئوليتها قبل مصلحة الجمارك عن تلف طردين من الرسالة المودعة بالمستودع العام وجدا خارج الثلاجة . وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية المادة (118) من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ، وبعد أن قدرت المحكمة جدية الدفع صرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن المادة (118) من القانون رقم 66 لسنة 1963 تنص على أن : -" تفرض غرامة لا تقل عن عُشر الضرائب الجمركية ولا تجاوز مثلها فى الأحوال الآتية : 1 ........2 .........3 .......... 4 مخالفة نظم العبور والمستودعات والمناطق الحرة والسماح المؤقت والإفراج المؤقت والإعفاءات وغيرها من النظم الجمركية الخاصة ، وذلك إذا جاوزت الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ألف جنيه . 5 ............ "
وحيث إن المادة (119) من القانون رقم 66 لسنة 1963 كانت تنص قبل تعديلها بالقانون رقم 175 لسنة 1998 على أن :- " تفرض الغرامات المنصوص عليها فى المواد السابقة من مدير الجمارك المختص ، ويجب أداؤها خلال خمسة عشر يوماً .... " وعلى إثر قضاء بعدم دستورية ذلك النص ، صدر القانون رقم 175 لسنة 1998 الذى أحل محله النص على أن :- " مع عدم الإخلال بحق المخالف فى التصالح ، يُقضى بالغرامات والتعويضات المنصوص عليها فى المواد ( 114 و 115 و116 و 117 ) من هذا القانون بأمر جنائى وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية ، بناء على طلب رئيس مصلحة الجمارك أو من ينيبه ، وتحصل الغرامات والتعويضات لصالح مصلحة الجمارك . " ثم أضيفت المادة (118) إلى المواد المشار إليها بموجب القانون رقم 160 لسنة 2000 .
وحيث إنه لما كان ما تقدم ، وكان المدعى يطعن بعدم دستورية نص المادة (118) من القانون رقم 66 لسنة 1963 بشأن قانون الجمارك ، فيما قررته من تخويل مدير مصلحة الجمارك فرض غرامة لا تقل عن عُشر الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ولا تزيد على مثلها فى الحالات المذكورة بالمادة . وإذ كانت المادة المطعون عليها – سواء قبل تعديلها بالقانون 160 لسنة 2000 أو بعد التعديل – لا تتضمن حكماً يقرر تخويل مدير مصلحة الجمارك فرض الغرامة المنصوص عليها ، وإنما كان ذلك مقرراً بموجب المادة (119) من ذات القانون قبل القضاء بعدم دستوريتها وصدور القانون رقم 175 لسنة 1998 على النحو السابق الإشارة إليه ، بحيث أضحى فرض الغرامة المنصوص عليها فى المادة الطعينة بعد هذا التعديل خاضعاً للقواعد العامة ، أى بموجب حكم قضائى جنائى ، إلى أن صدر القانون رقم 160 لسنة 2000 ، معدلاً ذلك النص بإضافة المادة (118) إلى المواد المنصوص عليها فيه ، والتى تجعل فرض الغرامة بالنسبة لها بموجب أمر جنائى . ومن ثم فإن الطعن الماثل لا يصادف محلاً من النص المطعون فيه سواء قبل التعديل أو بعده وتكون الدعوى بذلك غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وإلزام المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 66/1963 · المادة 118ليست في مكتبة الموقع بعد
- 66/1963 · المادة 119ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.