حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 49 لسنة 31 قضائية «تنازع»، جلسة 8 مايو 2011
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 49 لسنة 31 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 8 مايو 2011
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تعيين جهه القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الثامن من مايو سنة 2011 م، الموافق الخامس من جمادى الثانى سنة 1432هـ.
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ عبد الوهاب عبد الرازق وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور/ حمدان حسن فهمى . نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 49 لسنة 31 قضائية " تنازع "
المقامة من
السيد رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت العامرية
ضد
السيد مدير عام شركة مركز الإسكندرية للتنمية والتجارة
" الإجراءات"
بتاريخ الرابع من أغسطس سنة 2009، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلبًا للحكم – أولاً: بقبول الدعوى شكلاً، وبصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم رقم 710 لسنة 2005 مدنى كلى الإسكندرية . ثانيًا: وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه بكافة أجزائه، وبسقوط حق المطعون ضده فى المطالبة بأى حقوق تقررت له على ذلك الحكم، وهما 6574 لسنة 61 قضائية استئناف الإسكندرية ، 710 لسنة 2005 مدنى كلى الإسكندرية .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
"المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع تتحصل – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى عليه بصفته أقام الدعوى رقم 3534 لسنة 2005 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية طالبًا الحكم بإلزام الشركة المدعية – فى الدعوى الدستورية – بأن تؤدى له مبلغ 58145.64 جنيها قيمة إصلاح سيارة سلمتها المدعية للمدعى عليه لصيانتها، وبجلسة 17/7/2005 قضت محكمة أول درجة برفض طلبات المدعى عليه، وتأيد الحكم فى الاستئناف رقم 6574 لسنة 61 "دائرة 31 مدنى " استئناف الإسكندرية بتاريخ 8/2/2006. غير أن المدعى عليه كان قد أقام دعوى جديدة برقم 710 لسنة 2005 مدنى كلى إسكندرية بالطلبات ذاتها التى سبق رفضها ابتدائيًا واستئنافيًا، وقد أجابته المحكمة الأخيرة إلى طلباته فى دعواه الجديدة بتاريخ 16/7/2007. وإذ ارتأت الشركة المدعية أن ثمة تناقضًا بين الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 6574 لسنة 61 إسكندرية ، والحكم فى الدعوى رقم 710 لسنة 2005 مدنى كلى الإسكندرية – والذى قررت أنها طعنت عليه بالاستئناف بعد الميعاد فقضى بسقوط حقها فيه تبعًا لذلك – فقد أقامت دعواها الراهنة .
وحيث إن من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مناط قبول طلب فض التناقض، والذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، طبقاً للبند "ثالثا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء، أو من هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر من جهة أخرى ، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام، وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه – هو ذلك النزاع الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تمتد ولايتها تبعا لذلك إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة عن جهة قضائية واحدة ، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن فى هذه الأحكام، ولا اختصاص لها تبعا لذلك بمراقبة التزامها حكم القانون أو مخالفتها لقواعده تقويمًا لاعوجاجها وتصويبًا لأخطائها، بل يقتصر بحثها على المفاضلة بين الحكمين المتناقضين على أساس من قواعد الاختصاص الولائى لتحدد – على ضوئها – أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى وأحقها – تبعًا لذلك – بالتنفيذ.
وحيث إنه متى كان ذلك، وكان الحكمان المدعى وقوع التناقض بينهما – بفرض حدوثه – صادرين من جهة قضائية واحدة ، هى جهة القضاء العادى ، الأمر الذى ينتفى معه توافر مناط طلب فض هذا التناقض، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى الماثلة .
وحيث إنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين – أو كليهما – فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينها، وإذ تهيأ النزاع للفصل فى موضوعه فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت فى هذا الطلب قد صار غير ذى موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.