حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 21 لسنة 33 قضائية «تنازع»، جلسة 1 أبريل 2012
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 21 لسنة 33 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 1 أبريل 2012
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تحديد جهه القضاء المختصة بنظر النزاع
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الأول من إبريل سنة 2012م، الموافق التاسع من جمادى الأولى سنة 1433هـ.
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:- ماهر البحيرى وأنور رشاد العاصي وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور/ حنفي على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 21 لسنة 33 قضائية "تنازع" .
المقامة من
السيدة / منى أحمد محمد عطية
ضد
1.السيد المشير رئيس المجلس الأعلى
2.السيد رئيس مجلس الوزراء
3.السيد محافظ مطروح
"الإجراءات"
بتاريخ الواحد والعشرين من أغسطس سنة 2011، أقامت المدعية الدعوى الماثلة بصحيفة أودعتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ابتغاء الفصل فى تنازع الاختصاص الإيجابى من المحكمة العسكرية فى الدعوى 65 لسنة 2011 جنح عسكرية مطروح ومحكمة الجنح العادية فى الدعوى رقم 3330 لسنة 2011 جنح مطروح فى جريمة إقامة بناء بدون ترخيص ومحكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 12777 لسنة 65 قضائية المقامة طعنا فى قرار الإزالة .
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها عدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
"المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن النيابة العسكرية مطروح قدمت المدعية إلى المحكمة العسكرية لاتهامها بإقامة بناء بدون ترخيص وتداولت الدعوى أمامها إلى أن تم حجزها للحكم كما كانت قد قدمتها النيابة العامة إلى محكمة الجنح عن ذات الاتهام ومن ناحية أخرى كان مجلس مدينة مطروح قد أصدر قراراً بإزالة المبنى ذاته وطعنت عليه أمام القضاء الإدارى بالإسكندرية ومن ثم فقد ارتأت المدعية أن هناك تنازعا إيجابياً بين محكمة الجنح العسكرية فى الدعوى رقم 65 لسنة 2011 جنح عسكرية مطروح والدعوى رقم 3330 لسنة 2011 جنح مطروح والدعوى رقم 12777 لسنة 1965 قضى به أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية .
وحيث إن المقرر فى قضاء هذ المحكمة أن مؤدى نصى المادتين 25 و31 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن لكل ذى شأن أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى إذا ما رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى وتمسكت كلتاهما باختصاصها ولم تنخل عن نظرها ويتحدد ذلك وفقاً للحالة التى تكون عليها المنازعة الموضوعية فى تاريخ تقديم الطلب.
وحيث إن المدعية لم تقدم ما يدل على أن أيا من الجهات التى تنظر أمامها الدعوى الموضوعية قد تمسكت باختصاصها ولم تتخل عنه حتى تاريخ تقديم طلب أمام هذه المحكمة ذلك أن ما قدم من شهادات لا يفيد ذلك بالضرورة . ومن ثم فإن الدعوى بذلك لا تكون مقبولة .
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.