قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 128 لسنة 28 قضائية «دستورية»، جلسة 5 أغسطس 2012
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 128 لسنة 28 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 أغسطس 2012
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تفويض وزير المالية سلطة مد تعديل الإقرار المقدم من المكلف
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة ، اعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد الخامس من أغسطس سنة 2012م ، الموافق السابع عشر من رمضان سنة 1433 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبدالوهاب عبدالرازق والدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبدالعزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبدالمنعم حشيش ومحمد خيرى طه نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 128 لسنة 28 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / زهرى محمود زهرى
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء
3 – السيد وزير المالية
4 – السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة السابعة عشرة من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات، وسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 فى 31/7/1991 و143 فى 9/6/1992 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن مثار النزاع فى الدعوى الموضوعية يتحدد فى تعديل مصلحة الضرائب على المبيعات لإقرارات الطاعن الضريبية بعد انقضاء فترة الستين يومًا المحددة فى الفقرة الثالثة من المادة (17) من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات، وتبعًا لذلك تنحصر مصلحة الطاعن فى الطعن على ما ورد بالفقرة المذكورة من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل دون باقى أحكام نص المادة (17) .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة ، بحكمها الصادر بجلسة 13 نوفمبر سنة 2011 فى القضية رقم 113 لسنة 28 قضائية " دستورية "، والذى قضى أولاً : " بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005 فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل . ثانيًا : بسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992 "، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم (47) مكرر بتاريخ 27 نوفمبر سنة 2011، وكان مقتضى أحكام المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضائها حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى المطروحة تكون منتهية .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة ، اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.