حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 6 لسنة 32 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 5 فبراير 2012
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- منازعة تنفيذ
- الرقم
- رقم 6 لسنة 32 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 فبراير 2012
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الاستمرار فى تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوتين رقم 3لسنة 23ق 0 دستورية
ورقم 28لسنة 27ق0 دستورية
وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 8529لسنة 75 ق بجلسة 17/3/2008
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت الشركة المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الخامس من فبراير سنة 2012م، الموافق الثالث عشر من ربيع أول سنة 1433هـ.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور/ حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف
ومحمد خيرى طه وتهانى محمد الجبالى وبولس فهمى إسكندر والدكتور/ حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ محمد عماد النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 6 لسنة 32 قضائية "منازعة تنفيذ"
المقامة من
شركة مصر/ إيران للغزل والنسيج ويمثلها قانونا
السيد/ محمد حسن مصطفى
بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
ضد
1- السيد رئيس مجلس الوزراء
2- السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على المبيعات والجمارك
3- السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
4- السيد رئيس مصلحة الجمارك
"الإجراءات"
بتاريخ السادس من شهر نوفمبر لسنة 2010- أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبة الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع أولا: الاستمرار فى تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 3 لسنة 23 قضائية دستورية جلسة 21/5/2007 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (25) مكرر فى 21/5/2007،
والدعوى رقم 28 لسنة 27 قضائية "دستورية " جلسة 2/3/2008 المنشور بالجريدة الرسمية فى العدد (11) مكرر (أ) 17/3/2008. فيما فصلا فيه من عدم خضوع السلع التى تجلب من الخارج لإحلال وتجديد المصانع للضريبة العامة على المبيعات، مع ما يترتب على ذلك من أثار، ثانيا عدم الاعتداد بالحكم الصادر من الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية بمحكمة النقض فى الطعن رقم 8529 لسنة 75 قضائية "هيئة عامة ".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار
الحكم فيها بجلسة اليوم.
"المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الشركة المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 7384 لسنة 2006 مدنى كلى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليهم بطلب الحكم بعدم خضوع مشمول رسالة ماكينات ومعدات لتشغيل مصانعها وتطويرها للضريبة العامة على المبيعات، وإلزامهم برد مبلغ 87ر502056 جنيه مع الفوائد القانونية ، قولا منها بأنها قامت باستيراد تلك المعدات بغرض تطوير مصانعها إلا أن مصلحة الجمارك قامت بإخضاعها للضريبة العامة على المبيعات، وتحصيل تلك الضريبة ، بالمخالفة لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 لكونها سلعا رأس مالية ، وقد قضت المحكمة برفض الدعوى ، فاستأنفت الشركة هذا الحكم بالاستئناف رقم 18825 لسنة 126 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة ، ثم أقامت دعواها الماثلة بالطلبات سالفة البيان.
وحيث إن الحكم الصادر من الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض فى الطعن رقم 8529 لسنة 75 ق بجلسة 17/3/2008، والقاضى برفض الطعن المقام من الشركة المصرية للعبوات المتطورة لم يصدر فى مواجهة الشركة المدعية فى الدعوى الماثلة إذ لم تكن طرفا فى الدعوى سالفة الذكر. متى كان ذلك، وكان البين أيضا من مدونات أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة فى الدعويين رقم 3 لسنة 23 قضائية "دستورية " جلسة 13/5/2007، و28 لسنة 27 قضائية "دستورية " جلسة 2/3/2008 أنها قد أقتصر قضاؤهما على الحكم بعدم قبول الدعوى الدستورية لانتفاء المصلحة ، لما خلصت إليه المحكمة من أن الشركتين المدعيتين قد هدفتا بدعوتيهما الموضوعيتين إعفائهما من الخضوع للضريبة العامة على المبيعات على قطع الغيار المستوردة لاستخدامها فى الصيانة والإحلال لمصانعها، وأن التطبيق السليم لنصوص قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 يكون محققا للشركة المدعية بغيتها من دعواها الموضوعية ، ولا يكون لها مصلحة فى الطعن على النصوص الطعينة بحسبان أن الضرر المدعى به ليس مرده إلى تلك النصوص وإنما مرده إلى الفهم الخاطئ لها والتطبيق غير السليم لأحكامها، ومن ثم فإن الشركة المدعية يمكنها بلوغ طلباتها الموضوعية من خلال نجاحها فى إثبات الغرض من استيراد المواد المجلوبة من الخارج - وذلك شأنها أمام محكمة الموضوع- دون حاجه إلى التعرض للنص من الوجهة الدستورية . إذ كان ذلك- وكان قوامه منازعة التنفيذ كما جرى عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا أن يكون تنفيذ الحكم القضائى لم يتم وفقا لطبيعته وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضه عوائق تحول قانونا بمضمونها أو أبعادها دون اكتمال مداه أو تعرقل جريان آثاره. وحيث أنه لا يوجد ثمه عقبه فى تنفيذ حكمى المحكمة الدستورية العليا السالف بيانهما وبين الحكم الصادر من محكمة الموضوع فى الدعوى الماثلة والمستأنف من الشركة المدعية برقم 18825 لسنة 126 ق أمام محكمة استئناف القاهرة ، وكذلك الحكم الصادر من الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض فى الطعن رقم 8529 لسنة 75 ق لاختلاف الخصوم، الأمر الذى تنتفى معه مقومات دعوى منازعة التنفيذ فى الدعوى الماثلة ويتعين معه الحكم بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت الشركة المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.