حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 20 لسنة 19 قضائية «دستورية»، جلسة 9 يونيو 2002
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 20 لسنة 19 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 9 يونيو 2002
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون ضريبة المبيعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 9 يونيو سنة 2002 الموافق 28 ربيع الأول سنة 1423 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب
رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين
: أنور رشاد العاصى و إلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه .
وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو
رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 20 لسنة 19 قضائية " دستورية ".
بعد أن أحالت محكمة استئناف بنى سويف " مأمورية المنيا " ملف الاستئناف رقم 160 لسنة 32 ضرائب قضائية
المقامة من
1 - السيد / وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على المبيعات
2 - السيد / رئيس مأمورية ضرائب مبيعات المنيا بصفته
ضد
السيد / إسحاق بطرس فلتس
الإجراءات
بتاريخ 1/2/1997، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الاستئناف رقم 160 لسنة 32 قضائية ، بعد أن قضت محكمة استئناف بنى سويف " مأمورية المنيا " بوقفه وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون ضريبة المبيعات .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على مايبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن المستأنف ضده ، كان قد أقام الدعوى رقم 163 لسنة 1996 ك ضرائب المنيا بطلب الحكم بعدم أحقية مصلحة الضرائب على المبيعات بالمنيا فيما تدعيه من استحقاقها ضرائب مبيعات على نشاطه فى أعمال المقاولات ، وإذ قضى له بطلباته فقد طعن عليه المستأنفان بالاستئناف رقم 160 لسنة 32 أمام محكمة استئناف بنى سويف " مأمورية المنيا " ، وبجلسة 10/2/1996 قضت تلك المحكمة بوقف الاستئناف وإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون ضريبة المبيعات ، لما تراءى لها من مخالفتها للدستور .
وحيث إن البين من حكم الإحالة أن محكمة الاستئناف ترى أن الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثالثة من القانون المشار إليه تثور بشأنهما شبهة عدم الدستورية إذ أجازتا لرئيس الجمهورية تعديل سعر الضريبة على المبيعات وتعديل الجدولين المرافقين للقانون ، فى حين أن إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاءها لا يكون إلا بقانون عملاً بحكم المادة 119 من الدستور ، كما أنه لايجوز تفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون إلا فى حالتين على سبيل الحصر إعما لاً للمادتين 108 ، 147 من الدستور .
وحيث إن قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، كان ينص فى الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الثالثة قبل تعديلها بالقانون رقم 2 لسنة 1997 على تخويل رئيس الجمهورية حق إعفاء بعض السلع من الضريبة ، وتعديل سعرها على البعض الآخر ، وكذا تعديل الجدولين رقمى (1) ، (2) المرافقين للقانون واللذين يحددان سعر الضريبة على السلع والخدمات ، ثم صدر بعد ذلك القانون رقم 2 لسنة 1997 متضمناً النص فى المادة (11) منه على إلغاء قرارات رئيس الجمهورية التى صدرت نفاذاً للفقرتين المشار إليهما ، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بكل منها ، كما نص فى المادة (12) منه على إلغاء هاتين الفقرتين وقد نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 29/1/1997 وعمل به اعتباراً من اليوم التالى لنشره .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة مؤداه ألا تفصل المحكمة فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى ومن ثم يتحدد مفهوم هذا الشرط بأن يثبت بالدليل أن ضرراً واقعياً قد لحق بأحد خصوم الدعوى الموضوعية ، وأن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه ، فإذا كان الإخلال بالحقوق المدعى بها لا يعود إليه ، أو كان النص المذكور قد ألغى بأثر رجعى ، وبالتالى زال كل ماكان له من أثر قانونى منذ صدوره ، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة ؛ إذ أن إبطال النص التشريعى فى هذه الحالة لن يحقق للمدعى أية فائدة يمكن أن تتغير بها المراكز القانونية بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كانت عليه قبلها .
وحيث إن المصلحة فى الدعوى الدستورية الراهنة إنما تنحصر فى الطعن على الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، وإذ ألغيت هذه النصوص منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 ، كما ألغى ما صدر من رئيس الجمهورية من قرارات استناداً إليها منذ تاريخ العمل بكل منها ، وذلك كله إنفاذا لأحكام هذا القانون ؛ فإنه لم تعد ثمة آثار قانونية قائمة يمكن أن تكون النصوص الطعينة قد رتبتها خلال فترة نفاذها بعد أن تم إلغاؤها بأثر رجعى ، بما تصبح معه الخصومة فى الدعوى الراهنة منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.