حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 3 لسنة 4 قضائية «تنازع»، جلسة 21 يونيو 1986
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 3 لسنة 4 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 21 يونيو 1986
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طالبين تعيين المحكمة العليا للقيم جهة مختصة بالفصل فى الطعن فى قرار رئيس الجمهورية رقم 491 لسنة 1981 دون جهة القضاء الادارى .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلينة المنعقدة في يوم السبت 21 يونية سنة 1986 م الموافق 15 شوال سنة 1406 هـ .
برئاسة السيد المستشار/ محمد على بليغ رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : ممدوح مصطفى حسن و منير أمين عبد المجيد و رابح لطفى جمعة و محمد كمال محفوظ و شريف برهام نور و واصل علاء الدين أعضاء
وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد / احمد على فضل الله أمين السر
أصدرت الحكم الآتي :
في القضية المقيدة في جدول المحكمة الدستورية العليا برقم 3 لسنة 4 قضائية " تنازع "
المرفوعة من
السيد رئيس الجمهورية
السيد رئيس مجلس الوزراء
ضد
الأنبا شنودة الثالث
" الإجراءات "
بتاريخ 27 يناير سنة 1982 أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين تعيين المحكمة العليا للقيم جهة مختصة بالفصل فى الطعن فى قرار رئيس الجمهورية رقم 491 لسنة 1981 دون جهة القضاء الادارى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث أن الوقائع _ على ما يبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق _ تتحصل فى أنه فى الثانى من سبتمبر سنة 1981 أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 491 لسنة 1981 بإلغاء القرار الجمهورى رقم 2782 لسنة 1971 ، بشان تعيين المدعى علية بابا للإسكندرية وبطريركا للكرازة المرقسية ، وبتشكيل لجنة من خمس أساقفة للقيام بمهام البابوية _ فتظلم المدعى علية أمام محكمة القيم طالبا إلغاء هذا القرار ، كما طعن فيه بالإلغاء أمام محكمة القضاء الادارى ، وبتاريخ 3 يناير سنة 1982 قضت محكمة القيم برفض التظلم ، وقد طعن المدعى علية فى هذا الحكم أمام المحكمة العليا للقيم بالطعن رقم 2 لسنة 2 قيم عليا ، فأقام المدعيان دعوى التنازع الماثلة لتعيين المحكمة العليا للقيم جهة مختصة بالفصل فى النزاع .
وحيث أن مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع الاختصاص الايجابي _ وفقا للبند ثانيا من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ولا تتخلى احدهما عن نظرها مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظر الخصومة والفصل فيها ، فإذا زال عنصر المنازعة فى الخصومة ، انتفت تبعا لذلك المصلحة للفصل في دعوى التنازع على الاختصاص المرفوعة بشأنها .
لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق انه بتاريخ 3 يناير سنة 1985 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 1985 بإعادة تعيين المدعى علية بابا للإسكندرية وبطريركا للكرازة المرقسية ، وهو ما كان يستهدفه المدعى علية فى كلا الطعنين من طلب إلغاء القرار المطعون فيه ، الأمر الذى يستتبع زوال المنازعة فى هذا القرار أمام كلتا الجهتين ، وتنتفى معه بالتالى المصلحة فى دعوى التنازع الراهنة ، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبولها .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.