حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 29 لسنة 32 قضائية «تنازع»، جلسة 8 مايو 2011
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 29 لسنة 32 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 8 مايو 2011
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
فض النزاع القائم بين الحكمين الصادرين
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الثامن من مايو سنة 2011م، الموافق الخامس من جمادى الثانى سنة 1432هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى وبولس فهمى إسكندر والدكتور/ حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 29 لسنة 32 قضائية "تنازع"
المقامة من
السيدة / منى محمد سمير عبد الستار
ضد
1- السيد رئيس مجلس الوزراء
2- السيد مدير إدارة التنفيذ بمحكمة شمال القاهرة
3- السيد/ زين بسيونى أحمد
4- السيد/ عادل محمد نظمى أحمد
5- السيد قاضى التنفيذ بمحكمة عين شمس
" الإجراءات"
بتاريخ 21/9/2010، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طلبًا للحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 10439 لسنة 1998 إيجارات شمال القاهرة حتى يفصل فى الدعوى وفى الموضوع الفصل فى التنازع القائم بين الحكمين 10439 لسنة 1998 إيجارات شمال القاهرة و5495 لسنة 6 قضائية استئناف القاهرة "مأمورية شمال".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع –على ما يتبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق– تتحصل فى أن المدعى عليه الثالث كان قد أقام الدعوى رقم 10439 لسنة 1998 إيجارات كلى شمال القاهرة ضد المدعى عليه الرابع بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 17/4/1991، وتسليمه الشقة محل ذلك العقد، فحكمت له المحكمة بجلسة 28/10/1998 بما طلب، فأقامت المدعية الدعوى رقم 2784 لسنة 2001 إيجارات كلى شمال القاهرة ضد المدعى عليهما الثالث والرابع بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه الثالث بتحرير عقد إيجار لها عن العين ذاتها بذات شروط عقد الإيجار المحرر للمدعى عليه الرابع. فحكمت المحكمة بجلسة 23/6/2002 برفض الدعوى بحالتها، فلم ترتض المدعية ذلك القضاء وطعنت عليه بالاستئناف رقم 5495 لسنة 6 ق أمام محكمة استئناف القاهرة ، فحكمت المحكمة بجلسة 14/12/2005 بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام المدعى عليه الثالث بتحرير عقد إيجار للمدعية عن الشقة موضوع النزاع بشروط عقد الإيجار ذاتها الصادر للمدعى عليه الرابع الفائت الإشارة إليه وإذ رأت المدعية وقوع تناقض بين الحكمين الصادرين فى الدعويين رقمى 10439 لسنة 1998 إيجارات كلى شمال القاهرة و4595 لسنة 6 قضائية استئناف القاهرة ينعقد الاختصاص بفضه للمحكمة الدستورية العليا، فقد أقامت دعواها الماثلة وضمنتها طلبًا مستعجلاً بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 10439 لسنة 1998 إيجارات كلى شمال القاهرة .
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكميين نهائيين طبقاً للبند ثالثا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979. هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر من جهة أخرى ، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تمتد ولايتها تبعا لذلك إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن فى هذه الأحكام ولا اختصاص لها تبعًا لذلك بمراقبة التزامها حكم القانون أو مخالفتها لقواعده تقويماً لاعوجاجها وتصويباً لأخطائها، بل يقتصر بحثها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس من قواعد الاختصاص الولائى لتحدد- على ضوئها- أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى وأحقها تبعا لذلك بالتنفيذ.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الحكمان المدعى بوقوع التناقض بينهما قد صدرا من جهة قضاء واحدة هى جهة القضاء العادى ، فإن طلب تحديد أى من الحكمين هو الواجب التنفيذ يكون قد جاء مفتقراً لأساس صحيح من القانون بما يقتضى الحكم بعدم قبول الدعوى .
وحيث إنه من المقرر أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما، وإذ تهيأ ذلك النزاع للفصل فى موضوعه، فقد صار هذا الطلب غير ذى موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.