حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 24 لسنة 9 قضائية «دستورية»، جلسة 4 مايو 1991
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 24 لسنة 9 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 مايو 1991
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص الفقرتين ب، ه من المادة (152) من القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 مع إلزام المطعون ضدهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب محاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم السبت 4 مايو سنة 1991م، الموافق 19 شوال سنة 1411 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين: الدكتور عوض محمد المر والدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولي الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وحمدي محمد علي . أعضاء
وحضور السيد المستشار / محمد خيري عبد المطلب المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتي :
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 24 لسنة 9 قضائية " دستورية ".
المقامة من :
السيدة / تبارك محمد سليمان.
ضد
1-
السيد رئيس الجمهورية .
2-
السيد رئيس مجلس الوزراء .
3-
السيد رئيس مجلس الشعب .
4-
السيد وزير العدل.
5-
السيد وزير الزراعة .
الإجراءات
بتاريخ 11 إبريل سنة 1987 أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بعدم دستورية نص الفقرتين ب، هـ من المادة (152) من القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 مع إلزام المطعون ضدهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع– على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن النيابة العامة كانت قد أسندت للمدعية أنها في يوم 15 ديسمبر سنة 1985 بدائرة مركز طوخ - أقامت بناء على أرض زراعية قبل الحصول على ترخيص- مخالفة بذلك نص المادة (152) من القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وطلبت إلى محكمة جنح طوخ معاقبتها بالمادة (156) من ذات القانون، فقضت المحكمة بإدانتها بالعقوبة المقررة فاستأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 4113 لسنة 1986 مستأنف بنها حيث دفعت بجلسة 16 فبراير سنة 1987 بعدم دستورية المادة (152) من القانون رقم 116 لسنة 1983 المشار إليه، فصرحت لها المحكمة برفع الدعوى الدستورية ، فأقامت الدعوى الماثلة . وبجلسة 26 يونيو سنة 1989 قضت محكمة الجنح المستأنفة بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المدعية مما نسب إليها ولم يطعن في هذا الحكم بالنقض فصار باتاً.
وحيث إنه من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية أن تتوافر لدى المدعي مصلحة شخصية مباشرة في دعواه، ومناط هذه المصلحة ارتباطها بمصلحته في الدعوى الموضوعية التي أثير الدفع بعدم الدستورية بمناسبتها والتي يؤثر الحكم فيه على الحكم فيها، وإذ انتهت الدعوى الموضوعية إلى حكم بات ببراءة المدعية مما نسب إليها، فإنه تنتفي مصلحتها في الدعوى الدستورية الماثلة، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب محاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 116/1983 · المادة 152ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.