حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 16 لسنة 26 قضائية «تنازع»، جلسة 15 يناير 2006
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 16 لسنة 26 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 15 يناير 2006
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طالبا تحديد الجهة المختصة بنظر النزاع المطروح أمام كل من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى القضية رقم 388 لسنة 2004 مستأنف مستعجل القاهرة ، ومحكمة القضاء الإدارى بأسيوط فى القضية رقم 276 لسنة 10 قضائية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 15 يناير سنة 2006، الموافق 15 ذى الحجة سنة 1426 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى و محمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف.
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 16 لسنة 26 قضائية "تنازع".
المقامة من
1 – السيد/ محمد حامد العسال
ضد
1 – السيد وزير العدل
2 – السيد رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية
3 – السيد رئيس محكمة القضاء الادارى بأسيوط
4- السيد/ بهجت لبيب ملك
الإجراءات
بتاريخ الثالث من شهر نوفمبر سنة 2004، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبا تحديد الجهة المختصة بنظر النزاع المطروح أمام كل من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى القضية رقم 388 لسنة 2004 مستأنف مستعجل القاهرة ، ومحكمة القضاء الإدارى بأسيوط فى القضية رقم 276 لسنة 10 قضائية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتلخص فى أنه سبق للمدعى أن استأجر من المدعى عليه الرابع محلات تجارية وتوطئة لاستغلالها فى الغرض المؤجرة من أجله أجرى بها بعض أعمال البناء بدون ترخيص من الجهة الإدارية التى أصدرت القرار الإدارى رقم 323 لسنة 1998 بإزالتها، فقام المدعى عليه الرابع باستصدار حكم من محكمة أسيوط الابتدائية فى القضية رقم 78 لسنة 1999 بفسخ عقد الإيجار كما أقام المدعى الدعوى رقم 276 لسنة 10 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بأسيوط ضد كل من محافظ أسيوط ورئيس الوحدة المحلية لبندر أول أسيوط بطلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار الإدارى رقم 323 لسنة 1998 الصادر بإزالة الأعمال المخالفة ، فقررت المحكمة بجلسة 21/6/2004 قبل الفصل فى شكل الدعوى وموضوعها ندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المأمورية المبينة بأسباب حكمها.
وتوقيا من تنفيذ الحكم الصادر من محكمة أسيوط الابتدائية بفسخ عقد الإيجار، فقد استشكل المدعى (فى الدعوى الماثلة ) فى تنفيذه بالأشكال رقم 1417 لسنة 2004 أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة التى قضت بجلسة 26/7/2004 بعدم اختصاصها محليا وإحالة الدعوى إلى محكمة أبو تيج الجزئية ، ولم يلق هذا القضاء قبولاً من المدعى فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 388 لسنة 2004 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية وإذ ارتأى المدعى أن كلاً من جهة القضاء العادى وجهة القضاء الإدارى تنظران فى آن واحد النزاع حول تنفيذ القرار الإدارى رقم 323 لسنة 1998 فقد أقام دعواه الماثلة بطلب تحديد الجهة المختصة بنظر هذا النزاع.
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقا للبند "ثانياً" من "25" من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو- على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابى أن تكون المنازعة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كلتا الجهتين قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها.
وحيث إن وحدة موضوع الدعويين- وبافتراض وحدة الخصوم- شرط اساسى لقبول دعوى تنازع الاختصاص إيجابيا كان أم سلبيا.
وكان البين أن موضوع الدعوى الأولى المنظورة أمام جهة القضاء العادى هو فسخ عقد الإيجار المبرم بين الطرفين فى حين أن موضوع الدعوى المقامة أمام جهة القضاء الإدارى هو الطعن فى قرار الجهة الإدارية بإزالة الأعمال المخالفة ، هذا فضلا عن اختلاف الخصوم فى الدعويين، ومن ثم فإن- بافتراض تمسك كل من جهة القضاء المذكورتين باختصاصها- ليس ثمة تنازع إيجابى على الاختصاص بينهما يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.