حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 43 لسنة 31 قضائية «دستورية»، جلسة 10 يناير 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 43 لسنة 31 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 10 يناير 2015
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية فيما نصت عليه من أن " ويسرى حكم الفقرة السابقة على أعضاء الهيئات القضائية الذين تجاوزوا سن الستين اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون"، وكذا عدم دستورية قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 فيما تضمنه من تحديد أجر الاشتراك وما ترتب على ذلك من تحديد سقوف مختلفة للمزايا
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة ، وألزمته المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت العاشر من يناير سنة 2015م، الموافق التاسع عشر من ربيع الأول سنة 1436هـ.
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 43 لسنة 31 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد المستشار الدكتور/ حسن السيد محمد بسيونى
ضد
1 - السيد رئيس مجلس الوزراء
2 - السيد المستشار وزير العدل
3 - السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات
الإجراءات
بتاريخ 22 من فبراير سنة 2009، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية فيما نصت عليه من أن " ويسرى حكم الفقرة السابقة على أعضاء الهيئات القضائية الذين تجاوزوا سن الستين اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون"، وكذا عدم دستورية قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 فيما تضمنه من تحديد أجر الاشتراك وما ترتب على ذلك من تحديد سقوف مختلفة للمزايا المالية التأمينية على خلاف الأجر الحقيقى المقضى بأحقيته فيه بحكم بات، وعدم دستورية قرار وزير المالية رقم 359 لسنة 2008 فيما تضمنه من تحديد سقوف نهائية للأجر المتغير لمن يعامل معاملة الوزراء .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها أصليًّا الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة لقرارى وزير المالية رقمى 554 لسنة 2007، 359 لسنة 2008 ورفض الدعوى فيما عدا ذلك .
كما قدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن المدعى قرر بتنازله عن الدعوى ، وتركه الخصومة فيها، كما قرر الحاضرون عن المدعى عليهم بقبولهم ذلك، ومن ثم فقد تعين على المحكمة إثبات هذا الترك، وذلك عملاً بأحكام المادة (28) من قانون هذه المحكمة ، والمادتين ( 141، 142 ) من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة ، وألزمته المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.