حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 73 لسنة 37 قضائية «دستورية»، جلسة 6 مايو 2017
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 73 لسنة 37 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 مايو 2017
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المواد (4 ، 7 ، 19 ، 21) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 107 لسنه 2013 بتنظيم الحق فى الإجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعيين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من مايو سنة 2017م، الموافق التاسع من شعبان سنة 1438 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمـد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولـــــــــــس فهمــــــــى إسكندر ومحمــــود محمـــــد غنيــــــــــــم والدكتور محمـــــــد عماد النجار والدكتور عبد العزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 73 لسنة 37 قضائية " دستورية ".
المقامة من
1- حمدى خليفة أحمد سليمان
2- أحمد محمد سيد حسيـــــــــــــــــــــــــن
ضد
1 - رئيس الجمهوريــــــــــــــــة
2 - رئيس مجلس الوزراء
3 - وزير الداخليـــــــــــــــــــــــــــــة
الإجراءات
بتاريخ الثانى والعشرين من إبريل سنة 2015، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا للحكم بعدم دستورية المواد (4، 7، 19، 21) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم أصليًّا بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن النيابة العامة اتهمت المدعيين، وآخرين، فى الدعوى رقم 12021 لسنة 2014، جنح مركز قنا، بأنهم، فى يوم 22/7/2014 بدائرة مركز قنا: اشتركا، وآخرين مجهولين، فى تظاهرة عرضوا خلالها السلم والأمن العام للخطر، وترتب عليها تعطيل حركة المرور، وطلبت النيابة العامة معاقبتهما، بالمواد (4، 7، 19، 21) من القرار بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، تدوولت الدعوى أمام محكمة جنح مركز قنا الجزئية، وبجلسة التاسع والعشرين من مارس سنة 2015، دفع الحاضر عن المدعيين بعدم دستورية القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 المشار إليه، فقررت تلك المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة السادس والعشرين من إبريل سنة 2015، وصرحت للمدعيين بإقامة الدعوى الدستورية، فأقاما دعواهما المعروضة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة، قد جرى على أن المصلحة الشخصية المباشرة، وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية، مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازمًا للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكانت الدعوى الموضوعية يدور رحاها حول اتهام المدعيين - وآخرين - بالمشاركة فى تظاهرة ، دون إخطار الجهات المختصة، عرضوا خلالها السلم والأمن العام للخطر، وترتب عليها تعطيل حركة المرور، وهى الجريمة المؤثمة بنص المادتين السابعة والتاسعة عشرة من القرار بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، ومن ثم ينحصر نطاق الدعوى المعروضة والمصلحة فيها فى هاتين المادتين، دون المواد الرابعة والثامنة والعاشرة والحادية والعشرين من القرار بالقانون رقم 107 لسنة 2013 المشار إليه، والتى نعى المدعيان عليها، فى صحيفة دعواهما وطلباتهما الختامية، عدم دستوريتها، بغير أن يكون للقضاء فى دستوريتها أثر أو انعكاس على الفصل فى الدعوى الموضوعية، والطلبات المعروضة بها، وقضاء محكمة الموضوع فيها، لتنتفى بذلك المصلحة الشخصية المباشرة فى خصوصها، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثــــــــــــارة بالنسبة لنصى المادتين السابعـــــــــــة والتاسعـــــــــــــــة عشرة من القرار بقانون رقـــــــــــم 107 لسنـــــــــــــة 2013 المشــــــــــار إليه، وذلك بحكمهــــــــــــــا الصادر بجلسة الثالث من ديسمبر سنة 2016 فى القضية رقم 234 لسنة 36 قضائية "دستورية" والذى قضى برفض الدعوى المقامة طعنًا على هذين النصين، وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 50 (تابع) فى 15 ديسمبر سنة 2016، وكان مقتضى نص المادة (195) من دستور 2014 والمادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة؛ باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، بما لا يجوز معه أية رجعة إليها، الأمر الذى يغدو معه القضاء بعدم قبول الدعوى المعروضة، متعينًا.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعيين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.