حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 4 لسنة 9 قضائية «تنازع»، جلسة 3 يونيو 1989
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 4 لسنة 9 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 يونيو 1989
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الخصومة.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم السبت 3 يونيو 1989 الموافق 29 شوال 1409 هـ.
برئاسة السيد المستشار ممدوح مصطفي حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين :- منير أمين عبد المجيد ومحمد كمال محفوظ وشريف برهام نوار والدكتور عوض محمد عوض المر والدكتور محمد إبراهيم أبو العينين وواصل علاء الدين أعضاء
وحضور السيد المستشار :- السيد عبد الحميد عماره المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الأتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 4 لسنة 9 قضائية "تنازع"
المرفوعة من
السيد / وزير الداخلية بصفته
ضد
1 - حزب الوفد الجديد ويمثله الأستاذ / محمد فؤاد سراج الدين.
2 - الفريق سعد الدين الشريف.
3 - محمد نجيب الشريعي.
4 - اللواء عبد المنعم حسين.
5 - الدكتور إبراهيم دسوقي اباظه.
6 - الدكتور محمود عز العرب السقا.
7 - السيد / السيد عبد القادر محمود مرسي.
8 - عمر محمد فيصل الديب.
9 - عواد نصر الله سلام.
10 - فاروق طه عبد الله.
11 - طه محمود عبد الله عبد الحميد الخولي.
12 - أحمد كمال سعد.
13 - عبد الرحمن عبد الجواد عبد الرحمن.
14 - دكتور إبراهيم أحمد شلبي.
15 - محمد عطية عبد الرازق سرحان.
16 - أحمد سمير قاسم.
17 - عبد العزيز نور المحامي.
18 - عمر عز الدين أبو ستيف.
19 - حزب الوفد الجديد ويمثله الأستاذ محمد فؤاد سراج الدين.
20 - عبد الموجود عبد الحميد عبد المعطي.
الإجراءات
بتاريخ 26 أبريل 1987 أودعت هيئه قضايا الدولة عن السيد / وزير الداخلية صحيفة هذه الدعوي قلم كتاب المحكمة طالبه الحكم بتعيين جهة القضاء العادي (قاضي التنفيذ) جهه مختصة بنظر الإشكالات في تنفيذ أحكام محكمة القضاء الإداري في الدعوي رقم 41/3443 قضائية وغيرها المبينة أرقامها بصحيفة الدعوي.
وبعد تحضير الدعوي أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها وحدد لنظرها جلسة 20 مايو 1989.
وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق والمداولة.
حيث أن الحاضر عن المدعي قرر بجلسة اليوم بتركه الخصومة.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الخصومة.
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.