قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 44 لسنة 32 قضائية «دستورية»، جلسة 5 سبتمبر 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 44 لسنة 32 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 سبتمبر 2015
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تحصيل امانة قضائية عن شهر صحيفة دعوي صحة التعاقد علي حقوق عينيه عقارية مقدارها 25% من قيمة الرسم النسبي الذي يستحق علي شهر الحكم
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهوريــة مصــــر العربيـــة
المحكمة الدستورية العليا
محضــر جلســـة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يـوم السبت الخامس من سبتمبر سـنة 2015م، الموافق الحادى والعشرين من ذى القعدة سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 44 لســنة 32 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / محمد صفوت محمد صادق قابــــــــل
ضد
1-
السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير العـدل
4- السيد / نبيل عبد العظيم عبد الحليم مبـارك
5- السيد/ هشام محمد حلمي محمود عبد الحميد قابــــل
6- السيد/ حسام محمد حلمي محمود عبد الحميد قابـــــل
7- السيدة / حنان محمد حلمي محمود عبد الحميد قابل
8- السيدة / آمال علي حسن حمـودة
( بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة "32" من القانون رقم 142لسنة 1964 بنظام السجل العينى )
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن نطاق الدعوى الماثلة ينحصر - وفقًا لما أقام به المدعي دعواه في حدود ما صرحت به محكمة الموضوع بعد تقديرها جدية الدفع بعدم الدستورية مرتبطًا بالطلبات الموضوعية - فى نص المادة "32" من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى.
وحيث إنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 13/12/2014 فى القضية رقم 36 لسنة 19 قضائية "دستورية" الذى قضت فيه برفض الدعوى، وتم نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 22/12/2014 بالعدد رقم 51 مكرر(ج).
لما كان ما تقدم، وكان مقتضى نص المادتين 48 و 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فمن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى.
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.