حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 31 لسنة 31 قضائية «تنازع»، جلسة 7 نوفمبر 2010
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 31 لسنة 31 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 نوفمبر 2010
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الفصل فى النزاع القائم بين الحكمين النهائيين
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السابع من نوفمبر سنة 2010م ، الموافق الأول من ذى الحجة سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 31 لسنة 31 قضائية "تنازع".
المقامة من
السيد / محمد نجيب عبد السلام محمد مكى
ضد
أولا : شركة مصر للتأمين
ثانيًا : ورثة المرحوم / محمد يوسف الرمادى وهم
1 السيدة / سميحة محمد صبيح
2 السيد / تيسير محمد يوسف الرمادى
3 السيدة / هالة محمد يوسف الرمادى
4 السيدة / ياسمين محمد يوسف الرمادى
5 السيد / يوسف محمد يوسف الرمادى
6 السيدة / تغريد محمد يوسف الرمادى
7 السيد / وسام محمد يوسف الرمادى
8 السيدة / هدى محمد يوسف الرمادى
9 السيدة / سحر محمد يوسف الرمادى
ثالثًا : جوزياس بن بيجو بن روفائيل بن نسيم
الإجراءات
بتاريخ الثالث والعشرين من مايو سنة 2009 ، أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة طالبًا الحكم أولا : بقبول الطلب شكلا ، وثانيًا : وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم الصادر فى القضية رقم 3552 لسنة 5 قضائية استئناف القاهرة ، وثالثًا : تحديد الحكم الأولى بالتنفيذ من بين الحكمين الصادر أولهما فى القضية رقم 774 لسنة 1998 مدنى مصر الجديدة ، والصادر ثانيهما فى القضية رقم 3552 لسنة 5 قضائية استئناف القاهرة .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
وبتاريخ 20/6/2009 أصدر السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا قرارًا برفض طلب وقف التنفيذ .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع تتحصل حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أنه بتاريخ 20/12/1959 قام المدعى بشراء قطعة أرض مساحتها 391 م2 من المدعى عليه الأخير وأقام عليها فيلا خاصة به ، وصدر لصالحه حكم بصحة ونفاذ ذلك العقد فى القضية رقم 774 لسنة 1998 مدنى جزئى مصر الجديدة . ولدى اتخاذ إجراءات تسجيل ذلك الحكم فوجئ المدعى بأن الأرض السابق شراؤها من المدعى عليه الأخير تدخل ضمن مساحة كلية مقدارها 8094 م2 ، تم تسجيلها لصالح الشركة المدعى عليها الأولى بالعقد المشهر رقم 3765 لسنة 1973 القاهرة ، حيث آلت ملكيتها لها بطريق الشراء من جهاز تصفية الحراسات بعد فرض الحراسة على أموال المدعى عليه الأخير البائع نفاذًا للقانون رقم 150 لسنة 1964 ، فأقام المدعى الدعوى رقم 8709 لسنة 2007 مدنى كلى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية طالبًا القضاء بأحقيته فى ملكية الأرض السابق شراؤها من المدعى عليه الأخير ، وعدم نفاذ تصرف جهاز تصفية الحراسات إلى المدعى عليها الأولى فى مواجهته ، ومحو وشطب المحرر المشهر رقم 3765 لسنة 1973 شهر عقارى القاهرة ، جزئيًا فيما يخص ملكيته . ومن جهة أخرى صدر لصالح الشركة المدعى عليها الأولى حكم فى الدعوى رقم 3552 لسنة 5 قضائية استئناف القاهرة بإخلاء المدعى وآخرين من العين موضوع تلك الدعوى وتسليمها للشركة خالية . ويرى المدعى أن ثمة تناقضًا حول تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 774 لسنة 1998 مدنى جزئى مصر الجديدة بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 20/12/1959 ، والحكم الصادر فى الدعوى رقم 3552 لسنة 5 قضائية استئناف القاهرة بإخلاء المدعى وآخرين من العين موضوع تلك الدعوى وتسليمها خالية إلى الشركة المدعى عليها الأولى ، مما يستتبع اللجوء إلى هذه المحكمة لتحديد الحكم الأولى بالتنفيذ منهما .
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين ، طبقًا للبند " ثالثًا " من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر صادرًا من جهة قضائية أخرى ، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا ، بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام النهائية ، وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه ، هو ذلك الذى يقوم بين أحكام صادرة من أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تمتد ولايتها تبعًا لذلك إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة قضاء واحدة ، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن فى هذه الأحكام ، ولا اختصاص لها تبعًا لذلك بمراقبة التزامها بحكم القانون أو مخالفتها لقواعده تقويمًا لاعوجاجها وتصويبًا لأخطائها ، وإنما تختص بذلك كله محكمة الطعن الأعلى القائمة على رأس تلك الجهة القضائية .
وحيث إن الحكمين المدعى وجود تناقض بينهما صادران من محكمتين تابعتين لجهة القضاء العادى ، فإن مناط قبول الطلب الماثل يكون منتفيًا .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.