حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 41 لسنة 32 قضائية «تنازع»، جلسة 31 يوليو 2011
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 41 لسنة 32 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 31 يوليو 2011
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تعيين جهه القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الحادى والثلاثين من يوليو سنة 2011م، الموافق الثلاثين من شعبان سنة 1432هـ.
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: على عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى ومحمد خيرى طه والدكتور/ عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 41 لسنة 32 قضائية "تنازع" .
المقامة من
السيد/ جمال عبد الفتاح عبد الرحمن حمادة بصفته الممثل القانونى للشركة الوطنية للكيماويات
ضد
أولا:-
1 - السيد رئيس الوزراء
2 - السيد وزير العدل
3 - السيد وزير الاستثمار
4 - السيد محافظ الإسكندرية
ثانيا:- السيد رئيس الهيئة العامة للاستثمار
الإجراءات
بتاريخ الخامس والعشرين من شهر ديسمبر سنة 2010، أودعت الشركة المدعية هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، بطلب الحكم بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر موضوع الدعوى الفرعية المقامة مع الدعوى الأصلية رقم 29685 لسنة 60 "قضائية " "قضاء إدارى "، وانعقاد الاختصاص النوعى والولائى بهذه الدعوى الفرعية للمحكمة الاقتصادية بالإسكندرية ، وذلك لوحدة موضوعها مع موضوع الدعوى رقم 6 لسنة 2007 "تجارى كلى " الإسكندرية ، وإنفاذاً لأحكام القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم: أولاً أصلياً: بعدم قبول الدعوى .ثانياً:-احتياطيا باختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
وبعد حجز الدعوى للحكم، قدم الحاضر عن الشركة المدعية بتاريخ 24/5/2011، 21/7/2011 طلبين لفتح باب المرافعة ، مرفقا بهما حافظة مستندات، التفتت عنه ما المحكمة .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى الشركة المدعية أقامت بتاريخ 21/3/2006، الدعوى رقم 29685 لسنة 60 "قضائية " أمام محكمة القضاء الإدارى ؛ بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء: أولاً: قرار محافظ الإسكندرية بصفته رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية ، فيما تضمنه من زيادة المسطح المخصص لانتفاع الشركة المدعية فى المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية من (2600 متر مربع) إلى (4600 متر مربع)، دون طلب أو موافقة الشركة المدعية ، مع ما يترتب على ذلك من آثار. ثانياً: قرار مطالبة الشركة المدعية بمقابل حق الانتفاع عن مسطح (2000 متر مربع)، بمبلغ 12ر70767 دولا أمريكى )، مع ما يترتب على ذلك من آثار. ثالثاً: قرارات تسييل خطابات الضمان الثلاثة المقدمة من الشركة المدعية ، مع ما يترتب على ذلك من آثار. رابعا: القرار الخاص بتصفية وإلغاء نشاط الشركة المدعية لقطعة الأرض البالغة (2600 متر مربع) بالمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية ، وإلزام المدعى عليهم متضامنين بتعويض الشركة المدعية بأداة مبلغ مقداره (370679 دولار أمريكى ) تعويضا ماديا، ومبلغ (000ر100 دولار أمريكى ) تعويضا أدبيا. وأثناء تداول الدعوى ، أقامت الهيئة العامة للاستثمار دعوى فرعية طلبت فى ختامها الحكم: 1- بإلزام الشركة المذكورة بأن تؤدى لها مبلغ (87ر100776 دولار أمريكى ) قيمة مستحقات الهيئة حتى 30/6/2009، فضلاً عما يستجد من مستحقات وفوائد تأخير حتى صدور الحكم وتنفيذه.
2- إلزام الشكرة المدعى عليها بإخلاء المساحة المخصصة لها بأرض المنطقة الحرة وتسليمها إلى إدارة المنطقة خالية .
وحيث إن محكمة القضاء الإدارى قضت بجلسة 23/10/2010، بالنسبة للدعوى الأصلية فيما يتعلق بالطلبات الأول والثانى والثالث بقبولها شكلاً، ورفضها موضوعاً، وفيما يتعلق بالطلب الرابع بقبوله شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبقبول طلب التعويض شكلا، ورفضه موضوعا. وبالنسبة للدعوى الفرعية : بقبولها شكلاً، وألزمت الشركة المدعى عليها بأن تؤدى للهيئة المدعية مبلغ (87ر100776 دولار أمريكى ) قيمة مستحقاتها حتى 30/6/2009.
وحيث إن الهيئة العامة للاستثمار كانت قد أقامت بتاريخ 12/3/2007 الدعوى رقم 6 لسنة 2007، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ضد الشركة المشار إليها، بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى لها مبلغ (48ر57039 دولار أمريكى ) قيمة مستحقاتها حتى 31/3/2007، وإلزام الشركة بإخلاء المساحة المخصصة لها بأرض المنطقة الحرة ، وتسليمها خالية إلى إدارة المنطقة . وبجلسة 15/12/2007، حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المهمة المبينة بالحكم. وبعد أن أودع الخبير تقريره، قررت المحكمة بجلسة 30/10/2010، إحالة الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية . وقد ارتأت الشركة المدعية ، أن هناك تنازعا إيجابيا على الاختصاص بين القضاء الإدارى والقضاء العادى ، فيما يتعلق بنظر الطلبات المبداه فى الدعوى الفرعية التى أقامتها الهيئة العامة للاستثمار أثناء نظر الدعوى الأصلية رقم 29685 لسنة 60 "قضائية " أمام محكمة القضاء الإدارى ، والطلبات التى تضمنتها الدعوى المبتداه رقم 6 لسنة 2007، التى أقامتها الهيئة المذكورة أمام محكمة إسكندرية الابتدائية ، وذلك لوحدة الموضوع بين الدعويين، وفى حين قضت محكمة القضاء الإدارى قضاء قطعيا فى الدعوى الفرعية المذكورة ، فإن محكمة إسكندرية الابتدائية تمسكت بنظر الدعوى المطروحة عليها، وذلك بندب مكتب الخبراء بوزارة العدل لأداء المهنة التى تم اسنادها إليه، ثم إحالة الدعوى بعد ذلك إلى المحكمة الاقتصادية ، وتبعا لذلك فقد أقامت دعواها بطلبها سالف البيان.
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند "ثانيا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر رقم 48 لسنة 1979، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحدهما عن نظرها، أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط إنطباقه بالنسبة إلى تنازع الإيجابى أن تكون المنازعة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كلتا الجهتين قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، فإن يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حد بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة (31) من قانون المحكمة السالف الذكر، على أنه يترتب على تقديم الطلب "وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه". وتفريعا على هذا الأصل لا يجوز أن تقبل دعوى تنازع، إذا كانت إحدى الجهتين قد فصلت بحكم نهائى – قبل إقامة دعوى التنازع أمام المحكمة الدستورية العليا، فى الدعوى المطروحة عليها، مستنفدة بذلك ولايتها، وكاشفة عن خروج الخصومة من يدها، إذ ليس ثمة محل لتعيين جهة الاختصاص، بعد أن لم يعد النزاع مرددا بين جهتين قضائيتين بل قائما أمام جهة قضاء واحدة .
وحيث إنه ترتيبا على ما تقدم، وكانت محكمة القضاء الإدارى قد فصلت فى النزاع المطروح عليها فى الدعوى الفرعية المقامة من الهيئة العامة للاستثمار تبعا للدعوى الأصلية رقم 29685 لسنة 60 "قضائية "، بالحكم النهائى الصادر عنها بجلستها المعقودة فى 23/10/2010، وذلك قبل إيداع صحيفة دعوى التنازع الماثلة أمام هذه المحكمة بتاريخ 25/12/2010، فإن قالة التنازع لا يكون لها محل، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.