حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 72 لسنة 29 قضائية «دستورية»، جلسة 8 يونيو 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 72 لسنة 29 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 8 يونيو 2008
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
قانون التأمين الإجتماعى
المادة الثانية من الفقرة (1) من القوانين أرقام 19لسنة 2001، 150لسنة 2002، 91لسنة 2003، 88 لسنة 2004
"الــزيادة فــى معاش الأجـر المتغير"
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة
منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد
الثامن من يونيه سنة 2008م،
الموافق
الرابع من جمادى الآخرة
سنة 1429ه.
برئاسة
السيد المستشار / ماهر عبدالواحد
رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:
ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى
عمرو وتهانى محمد الجبالى ورجب عبدالحكيم سليم.
وحضور
السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى
رئيس هيئة المفوضين
وحضور
السيد / ناصر إمام محمد حسن
أمين
السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم
72
لسنة 29 قضائية
"دستورية ".
المقامة من
1-
السيد/ طارق محمد محمد العيسوى
2-
السيد/ أحمد محمود عبد العال محمود
3-
السيد/ محسن عبد المحسن درويش
4-
السيد/ رضوان فهمى رضوان محمد
5-
السيد/ سيد أمين أبو زيد
6-
السيد/ فتوح فتوح عبده المقدم
7-
السيد/ السعيد عطا عطا محمد الوهيبى
8-
السيد/ أشرف عبد السلام محمد عبدالله
9-
السيدة / ما جدة أحمد مهران محمد
10-
السيدة / شفيقة التابعى أحمد بدوى بربر
11-
السيدة / من السعد عامر على
12-
السيدة / السيدة السيد خليل شندى
13-
السيدة / زينب عنتر موسى حسن
14-
السيد/ محمود محمد جوده
15-
السيد/ عادل نظمى لبيب
16-
السيدة / نجوى رمضان محمد فهيد
17-
السيدة / عزة على على الحمامصى
18-
السيد/ السيد العربى محمد أحمد تومة
19-
السيدة / احسان محمد ابراهيم الفرة
20-
السيدة / مصطفى مصطفى مصطفى صالح
21-
السيد/ سوكارنو محسن يوسف أحمد
ضد
1-
السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى
2-
السيد رئيس مجلس الوزراء
" الإجراءات"
بتاريخ العشرين من مارس سنة 2007، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ،
طلباً للحكم بعدم دستورية البند (1) من
المادة الثانية من القوانين أرقام 19 لسنة 2001، 150 لسنة 2002، 91 لسنة 2003، 88
لسنة 2004 بزيادة المعاشات، فيما تضمنه من قصر إضافة الزيادة فى معاش الأجر المتغير
على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى
المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 دون
استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة (المعاش المبكر).
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم
فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن
المدعين أقاموا الدعوى رقم 2121 لسنة 2006 مدنى كلى ، أمام محكمة بورسعيد الابتدائية
- بطلب الحكم بأحقيتهم فى صرف نسبة 80% من العلاوات الخاصة عن الأعوام 2001، 2002،
2003، 2004 وإضافتها للمعاش المستحق لهم عن أجرهم المتغير اعتباراً من تاريخ انتهاء
خدمتهم بالاستقالة من عملهم بشركة بورسعيد للغزل والنسيج، حيث لم تستجب الهيئة
القومية للتأمين الاجتماعى – المدعى عليها الأول فى الدعوى الدستورية – لطلبهم
بإضافة النسبة المذكورة إلى أجرهم الأساسى ، رغم أنها كانت تقوم بخصم الاشتراكات
المقررة عن تلك العلاوات إبان فترة عملهم، وأثناء نظر الدعوى ، دفع المدعون بعدم
دستورية البند (1) من المادة الثانية من القوانين أرقام 19 لسنة 2001، 150 لسنة
2002، 91 لسنة 2003، 88 لسنة 2004 بزيادة المعاشات،
وإذ
قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقاموا الدعوى الماثلة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة
بحكمها الصادر بجلسة 10/7/2007 فى القضية رقم 33 لسنة 28 قضائية "دستورية " والذى
قضى بعدم دستورية نص البند (1) من
المادة الثانية من القوانين أرقام 150 لسنة 1988، 85 لسنة 2000، 19 لسنة 2001، 150
لسنة 2002، 91 لسنة 2003، 88 لسنة 2004 بزيادة المعاشات، فيما تضمنته من قصر إضافة
الزيادة فى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو
العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر
بالقانون رقم 79 لسنة 1975 دون حالة إستحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه
بالاستقالة .
وقد
نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية فى العدد رقم 27 (مكرر) بتاريخ 9/7/2007، وكان
مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون
رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى
مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى
المسألة المقضى بها وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من
جديد لمراجعته، الأمر الذى تكون معه الخصومة - فى الدعوى الماثلة – منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة
منتهية .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون التأمين الاجتماعي (1975) · المادة 18المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.