حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 46 لسنة 27 قضائية «تنازع»، جلسة 8 يونيو 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 46 لسنة 27 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 8 يونيو 2008
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثامن من يونيه سنة 2008 م ، الموافق الرابع من جمادى الآخرة سنة 1429هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبدالواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والسيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى
رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 46 لسنة 27 قضائية "تنازع" .
المقامة من
السيد/ جمال إبراهيم إبراهيم خليل
ضد
1 - السيد المستشار وزير العدل
2 - السيد المستشار النائب العام
3 - السيد المستشار المحامى العام لنيابات شمال القاهرة
4 - السيد المستشار رئيس محكمة جنح مستأنف الزاوية الحمراء
5 - السيد المستشار رئيس محكمة جنح الزاوية الحمراء
6 - السادة شركة بيوت الأزياء الراقية (هانو – الصالون الأخضر)
" الإجراءات"
بتاريخ الأول من نوفمبر سنة 2005 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى ، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طالباً تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع المطروح على محكمة شمال القاهرة الابتدائية فى الدعوى رقم 268 لسنة 2005 إفلاس شمال القاهرة ، والجنحة رقم 17172 لسنة 2004 جنح الزاوية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليه السادس أقام الدعوى رقم 268 لسنة 2005 إفلاس شمال القاهرة طالباً الحكم بشهر إفلاس المدعى ، وكان المدعى عليه السادس قد أقام بطريق الادعاء المباشر الدعوى رقم 17172 لسنة 2004 جنح الزاوية الحمراء ضد المدعى لإصداره شيكاً لا يقابله رصيد قائم قابل للسحب ، وقد قضى فيها بالحبس سنة فعارض المدعى فى هذا الحكم ولا زالت المعارضة منظورة . وإذ تراءى للمدعى أن ثمة تنازعاً إيجابياً على الاختصاص قد قام بين المحكمتين التجارية والجنائية حيث لم تتخل أى منهما عن نظر النزاع ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند "ثانياً" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها ، أو تتخليان معاً عنها ، فإذا كان تنازعهما إيجابياً لزم أن تكون المنازعة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين القضائيتين ، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، وأن تستمر كل منهما متمسكة باختصاصها بنظرها إلى وقت رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا ، بما مؤاده أن المناط فى انعقاد الاختصاص للمحكمة الدستورية العليا بفض التنازع الإيجابى هو أن يكون هذا التنازع واقعاً بين جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، فإذا كان واقعاً بين محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة ، كان لمحاكم هذه الجهة وحدها أن تقضى فى التنازع وفقاً للقواعد المعمول بها فى نطاقها .
وحيث إن التنازع المدعى به فى هذه الدعوى – وبفرض وجوده – لا يعتبر قائماً بين جهتين من جهات القضاء فى تطبيق أحكام البند ثانياً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا ، باعتباره مردداً بين محكمتين تابعتين لجهة القضاء العادى ، ومن ثم ، فإن الدعوى المعروضة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.