قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 78 لسنة 34 قضائية «دستورية»، جلسة 2 يناير 2016
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 78 لسنة 34 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 يناير 2016
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
نص الفقرة الثانية من المادة رقم 103 من القانون رقم 157/81 المعدل بالقانون رقم 187/93 فيما تضمنته من إعطاء الحق لمصلحة الضرائب في تعديل الإقرار أو تصحيحة أو عدم الإعتداد به وتحديد الأرباح بطريق التقدير وذلك دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير بشأن الضريبة علي الدخل
لذلـــــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - اعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
جمهوريــة مصــــر العربيـــة
المحكمة الدستورية العليا
محضــر جلســـة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثانى من يناير سنـة 2016م، الموافــق الثانى والعشرين من ربيع الأول سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمـــــــرو والدكتور عادل عمـــر شريف ورجب عبد الحكيـــــــم سليم وبولس فهمى إسكندر نواب رئيس المحكمــــة
وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 78 لسنة 34 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيدة / تهانى محمـــد عبد العزيــز شعبــــــان
ضـــــــــــد
1 - السيد رئيــــس الجمهوريـة
2 - السيد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحـة
3 - السيد رئيس مجلس الـــــــوزراء
4 - السيد وزير الماليـة
5 - السيد مدير عام مأمورية ضرائب المنتزه (ثان)
بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل، الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، والمعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993، فيما تضمنته من إعطاء الحق لمصلحة الضرائب فى تعديل الإقرار أو تصحيحه أو عـــــــــدم الاعتداد به وتحديد الأرباح بطريق التقدير دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير .
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة بالدعوى الماثلة قد سبق لهذه المحكمة حسمها بالحكم الصادر فى القضية رقم 229 لسنة 29 قضائية "دستورية" بجلسة 12/5/2013، والذى قضى بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل، الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، والمعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993، فيما تضمنته من تخويل مصلحة الضرائب الحق فى عدم الاعتداد بالإقــرار، وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير، دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير . وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 21 مكرر بتاريخ 26/5/2013. ومن ثم فإنه إعمالاً لحكم المادة (195) من الدستور والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، تغدو الخصومة فى الدعـوى الماثلة منتهية.
لذلـــــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.