قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 290 لسنة 30 قضائية «دستورية»، جلسة 3 نوفمبر 2013
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 290 لسنة 30 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 نوفمبر 2013
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
التقدير الجزافى للضريبة
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الثالث من نوفمبر سنة 2013م، الموافق التاسع والعشرين من ذى الحجة سنة 1434 هـ .
برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه والدكتور / عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 290 لسنة 30 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / على السيد على
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب المصرية
4 - السيد مدير عام مأمورية ضرائب العطارين أول بالإسكندرية
بطلب الحكم بعدم دستورية عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بالفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضرائب على الدخل، وكذا نص الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنه من أحقية مصلحة الضرائب فى عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الأرباح بطريق التقدير دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى الماثلة فى ضوء الطلبات المطروحة على محكمة الموضوع، وحقيقة صافى إيرادات المدعى عن نشاطه التجارى ، تكون متحققة فى الطعن على عجز الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل المشار إليه، فى حدود نطاقه المتقدم، دون ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 من تحديد نطاق تطبيق أحكامه بتاريخ قبل أول أكتوبر سنة 2004 .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 12/5/2013 فى الدعوى رقم 229 لسنة 29 قضائية " دستورية " القاضى فى البند أولاً : " بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنه من تخويل مصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير، دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير ... ". ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 21 مكرر بتاريخ 26/5/2013، ومن ثم وإعما لاً لمقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون منتهية ، وهو ما يتعين الحكم به .
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر النائب الأول لرئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.