حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 27 لسنة 32 قضائية «تنازع»، جلسة 31 يوليو 2011
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 27 لسنة 32 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 31 يوليو 2011
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تعيين جهه القضاء المختصة بنظر النزاع
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الحادى والثلاثين من يوليو سنة 2011م، الموافق الثلاثين من شعبان سنة 1432هـ.
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعى عمرو وتهاني محمد الجبالى وبولس فهمي إسكندر والدكتور/ حمدان حسن فهمي ومحمود محمد غنيم والدكتور/ حسن عبد المنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 27 لسنة 32 قضائية "تنازع"
المقامة من
السيد/ حسين عبد الخالق على
ضد
الممثل القانونى (رئيس مجلس إدارة ) الشركة الدولية للزيت المصرى (أيوك برودكشن)
الإجراءات
بتاريخ الرابع عشر من شهر سبتمبر سنة 2010، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالباً الحكم بتعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع القائم بينه وبين الشركة المدعى عليها أمام محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 828 لسنة 125 ق، وأمام المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 40757 لسنة 54 ق.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام ضد الشركة المدعى عليها الدعوى رقم 241 لسنة 26 ق أمام المحكمة التأديبية للرئاسة ، وذلك طعناً على قرار وقفه عن عمله ومنعه من مزاولته، استناداً إلى أنه كان يعمل بتلك الشركة ، وانتخب رئيساً للجنة النقابية بها، وإزاء المخالفات الإدارية التى نسبتها إليه إدارة الشركة ، فقد أبلغت عنه النيابة الإدارية ، لاتخاذ إجراءات فصله تأديبيا ووقفه عن العمل، ولذا أقام دعواه السالفة الذكر. وبجلسة 27/2/1993، قضت المحكمة التأديبية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى ، وإحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية "الدائرة العمالية " للاختصاص، وقيدت برقم 286 لسنة 1993 عمال. وبجلسة 6/7/1994، قضت المحكمة الآنفة البيان ببطلان قرار فصل المدعى من عمله، فأقام المدعى أمام محكمة الجيزة الابتدائية الدعوى رقم 607 لسنة 2000 عمال كلى طالباً الحكم بإعادته للعمل بوظيفته السابقة ذاتها ، إلا أن المحكمة قضت بجلسة 24/11/2007، بعدم اختصاصها وأحالت الدعوى إلى المحكمة التأديبية ، فعاد المدعى وأقام الدعوى 2070 لسنة 2008 عمال كلى جنوب القاهرة ، للحكم بعدم الاعتداد بقرار فصله التعسفى ، واستمرار صرف أجره الشامل حتى بلوغه سن التقاعد، مع الاحتفاظ بحقه فى مكافأة نهاية الخدمة ، والمطالبة بتعويضه عما لحق به من أضرار مادية وأدبية . وبجلسة 22/9/2008، حكمت المحكمة بسقوط دعواه بالتقادم الحولى . استأنف المدعى هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 828 لسنة 125 ق، وأقام كذلك بتاريخ 24/9/2008 الطعن رقم 40757 لسنة 54 ق عليا أمام المحكمة الإدارية العليا، طعنا على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية فى القضية رقم 241 لسنة 26 ق. المشار إليه مطالبا بعدم الاعتداد بهذا الحكم وإلغاء قرار فصله من العمل. وقد ارتأى المدعى أن هناك تنازعا حول الاختصاص بين محاكم مجلس الدولة المنظور أمامها الطعن فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية ، وبين محكمة استئناف القاهرة التى تنظر الاستئناف رقم 28 لسنة 25 ق، ولذا أقام دعواه الماثلة طالباً تعيين جهة القضاء المختصة بنظره.
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة ، أن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص الإيجابى وفقاً للبند "ثانيا" من المادة (25) من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرة – وشرط انطباقه – هو أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حمل المشرع على أن يقرر بالفقرة الثالثة من المادة (31) من قانون المحكمة الدستورية العليا السالف البيان، أن رفع دعوى التنازع على الاختصاص مؤداه لزوما وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه؛ ومن ثم، يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا، بالحالة التى تكون عليها الخصومة أمام كل من جهتى القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص فى تاريخ تقديم طلب فض التنازع إلى هذه المحكمة .
وحيث إنه لما كان ما تقدم؛ وكان الثابت من الأوراق أن جهة القضاء الإدارى قد تسلبت من اختصاصها بنظر الدعوى رقم 241 لسنة 26 ق بحكم نهائى "بعدم اختصاصها ولائيا بنظرها" ، وأحالتها إلى جهة القضاء العادى وقيدت أمامها برقم 286 لسنة 1993 عمال كلى جيزة ، وقد تمسكت هذه الجهة باختصاصها بنظر الدعوى ، وقضت فيها بجلسة 6/7/1994 ببطلان قرار فصل المدعى من عمله ، كما تمسكت تلك الجهة باختصاصها بنظر الدعوى رقم 2070 لسنة 2008 عمال كلى جنوب القاهرة ، وقضت فيها بجلسة 22/9/2008 بسقوط الدعوى بالتقادم الحولى ، ولم يتبين من الأوراق عدول محكمة الطعن فى الجهتين عن ذلك المسلك حتى تاريخ تقديم طلب فض التنازع الراهن ، وعلى ذلك فإن الدعوى الماثلة لا تكون قد توافرت لها الشروط القانونية لتنازع الاختصاص الذى يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه ، متعينا والحال كذلك القضاء بعدم قبول الدعوى .
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.