قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 29 لسنة 36 قضائية «دستورية»، جلسة 7 مايو 2016
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 29 لسنة 36 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 مايو 2016
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الفقرة الأولي من المادة (123) من القانون 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة علي الدخل
لذلــــك
قررت
المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس
المحكمة
نص الحكم
جمهورية مصــر
العربية
المحكمة الدستورية
العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت السابع من مايو سنـة 2016م،
الموافــق الثلاثين من رجب سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور
رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى
ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمــــر شريف ورجب عبد الحكيم سليـــــــــم وبولس
فهمـــى إسكندر وحاتم حمد بجاتو نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 29 لسنة 36 قضائية " دستورية
"
المقامة من
السيد/ الشحات رجب محجوب
الديـــــــــــــــــــاش
ضــــــد
1- السيد رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
2- السيد رئيس مجلس الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزراء
3- السيد وزير الماليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
4- السيد مدير عام مأمورية المنتزه ( ثان )
بطلب الحكم
بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (123) من قانون الضريبة على الدخل الصادر
بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث
إن المسألة الدستورية المثارة بالدعوى الماثلة قد سبق لهذه المحكمة حسمهـــا
بالحكــــم الصـــــادر فى القضيـــــة رقــــــم 70 لسنة 35 قضائية "
دستورية "، بجلسة 25 من يوليو سنة 2015، والذى قضى بعدم دستورية نص المادة
(123) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وسقوط عبارة
" أمام المحكمة الابتدائية " الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة
(122) من القانون ذاته؛ وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 31 مكرر( ج
) بتاريخ الثانى من أغسطس سنة 2015.
وحيث
إن مقتضى نص المادة 195 من الدستور والمادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية
العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام الصادرة من المحكمة
الدستورية العليا، وقراراتها، حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة
بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول
بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، ومن ثم تغدو الخصومة
الدعوى الماثلة منتهية.
لذلــــك
قررت
المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية.
أمين السر رئيس
المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.