حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 25 لسنة 27 قضائية «تنازع»، جلسة 12 مارس 2006
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 25 لسنة 27 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 12 مارس 2006
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طالبا أولا: وبصفة مستعجلة – وقف تنفيذ الحكم الصادر فى الجنحة رقم 2104 لسنة 2000 جنح قسم أول مدينة نصر، والمقيدة برقم 10382 لسنة 2003 جنح مستأنف شرق القاهرة . ثانياً: وفى الموضوع بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع بين محكمة الجنح المستأنفة ، ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية عن حكمها الصادر فى الدعوى رقم 1419 لسنة 1998 إفلاس.
وبتاريخ 8/11/2005 أصدر السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العلي
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 مارس سنة 2006م، الموافق 12 صفر سنة 1427هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى و أنور رشاد العاصى وإلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 25 لسنة 27 قضائية "تنازع".
المقامة من
السيد/شكرى محمد احمد ابراهيم
ضد
1 – السيد/ وزير العدل
2 – السيد/ النائب العام
3 – السيد/ المحامى العام لنيابات شرق القاهرة
4 – السيد/ عبد الرحمن محمد محمد سعودى
" الإجراءات"
بتاريخ التاسع عشر من اكتوبر سنة 2005، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا أولا: وبصفة مستعجلة – وقف تنفيذ الحكم الصادر فى الجنحة رقم 2104 لسنة 2000 جنح قسم أول مدينة نصر، والمقيدة برقم 10382 لسنة 2003 جنح مستأنف شرق القاهرة . ثانياً: وفى الموضوع بتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع بين محكمة الجنح المستأنفة ، ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية عن حكمها الصادر فى الدعوى رقم 1419 لسنة 1998 إفلاس.
وبتاريخ 8/11/2005 أصدر السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا قرارا برفض الشق العاجل من الدعوى .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أنه بتاريخ 29/10/1998 أصدرت محكمة شمال القاهرة الابتدائية ، حكمها فى الدعوى رقم 1419 لسنة 1998 بشهر إفلاس المدعى ، واعتبار يوم 29/4/1998 تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع، وما زالت إجراءات التفليسة قائمة ، إلا أن المدعى عليه الرابع – رغم علمه بحكم شهر الإفلاس أقام ضده الجنحة رقم 2104 لسنة 2000 جنح قسم أول مدينة نصر متهما إياه بإعطائه شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، فقضت تلك المحكمة بجلسة 19/2/2002 بحبس المدعى سنتين مع الشغل، وأصبح هذا الحكم نهائياً بالحكم الصادر بتاريخ 9/12/2004 فى الجنحة رقم 10382 لسنة 2003 مستأنف شرق القاهرة باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تنازعاً، ايجابياً فى الاختصاص قد تحقق فى حالته فقد أقام دعواه الماثلة طالباً تحديد المحكمة المختصة بالفصل فى هذا النزاع.
وحيث إن المحكمة – بما لها من هيمنة على الدعوى – هى التى تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح، على ضوء طلبات رافعها بعد استظهار حقيقة أبعادها ومراميها دون التقيد بحرفية ألفاظها أو مبانيها، وكان ما يهدف إليه المدعى من دعواه هو فض التناقض بين الحكم الصادر فى الجنحة 2104 لسنة 2000 جنح قسم أول مدينة نصر، واستئنافها رقم 10382 لسنة 2003 مستأنف شرق القاهرة ، وبين الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1419 لسنة 1998 إفلاس شمال القاهرة الابتدائية ، فإن الدعوى – فى تكييفها الصحيح – تعد من المنازعات المنصوص عليها فى البند "ثالثا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقاً للبند الثالث من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا سالف البيان، أن يكون أحد الحكمين صادراً من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر من جهة أخرى ، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا، بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تمتد ولايتها بالتالى إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن فى هذه الأحكام ولا اختصاص لها تبعا لذلك بمراقبة التزامها حكم القانون أو مخالفتها لقواعده تقويما لاعوجاجها وتصويبا لأخطائها، بل يقتصر بحثها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس من قواعد الاختصاص الولائى لتحدد – على ضوئها – أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى وأحقهما بالتالى بالتنفيذ.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الحكمان النهائيان المدعى بوقوع التناقض بينهما قد صدرا من جهة واحدة هى جهة القضاء العادى فإن طلب تحديد أى من هذين الحكمين هو الواجب التنفيذ يكون غير مقبول.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.