حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 2 لسنة 2 قضائية «تنازع»، جلسة 3 يناير 1981
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 2 لسنة 2 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 يناير 1981
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طالبًا وقف تنفيذ الحكم الصادر فى الجنحة رقم 5412 لسنة 1979 س شرق القاهرة لتناقضه مع الحكم الصادر فى الجنحة رقم 5501 لسنة 1979 س شرق القاهرة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 3 من يناير سنة 1981، الموافق27 من صفر سنة 1401 هـ .
المؤلفة برياسة السيد المستشار / أحمد ممدوح عطية رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : كمال سلامة عبد الله ود.فتحى عبد الصبور ومحمد على راغب بليغ ومحمود حمدى عبد العزيز ومصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن أعضاء
وحضور السيد المستشار د / محمد أبو العينين المفوض
وحضور السيد / سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر
أصدرت الحكم الآتى :
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 2 لسنة 2 القضائية " تنازع اختصاص "
المرفوعة من :
السيد / شوقى مسعود اسكاروس
ضد
النيابة العامة
الإجراءات
بتاريخ 7 فبراير سنة 1980 أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى طالبًا وقف تنفيذ الحكم الصادر فى الجنحة رقم 5412 لسنة 1979 س شرق القاهرة لتناقضه مع الحكم الصادر فى الجنحة رقم 5501 لسنة 1979 س شرق القاهرة .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا أبدت فيه الرأى بعدم قبول الدعوى .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل فى أن النيابة العامة اتهمت المدعى وأخريات بأنهم فى يوم 20 سبتمبر سنة 1979 بدائرة قسم المطرية سرقت المتهمات مشغولات ذهبية ،وقام المدعى بإخفائها مع علمه بأنها متحصلة من جريمة سرقة . وبجلسة 17 أكتوبر سنة 1979 قضت محكمة جنح الزيتون بحبسه لمدة سنة مع الشغل والنفاذ، فاستأنف هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 5412 لسنة 1979 جنح مستأنف شرق القاهرة ،وبتاريخ 20 نوفمبر سنة 1979 قضى بتأييد الحكم المستأنف . ويستطرد المدعى بيانًا لدعواه إلى أنه إذ كان قد سبق اتهامه بذات واقعة الإخفاء فى الجنحة رقم 2036 لسنة 1979 مصر الجديدة وقضى فيها ابتدائيًا بمعاقبته بالحبس لمدة ستة شهور، إلا أن محكمة شرق القاهرة للجنح المستأنفة حكمت فى استئنافه رقم 5501 لسنة 1979 بتاريخ 15 نوفمبر سنة 1979 بإلغاء حكم محكمة أول درجة وبراءته، فإنه ما كان يجوز الحكم بعد ذلك بإدانته لأن واقعة شرائه المصوغات المسروقة – بفرض صحة الإسناد فيها – هى واقعة واحدة وقد صدر بشأنها حكم نهائى ببراءته، ولذلك أقام دعواه يطلب وقف تنفيذ حكم الإدانة لتناقضه مع الحكم السابق صدوره بالبراءة .
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع يقوم بشأن تنفذ حكمين نهائيين متناقضين طبقًا للبند " ثالثًا " من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها وأن يكونا قد حسما النزاع وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، ومؤدى ذلك أن النزاع الذى ينشأ بسبب التناقض بين الأحكام وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه هو النزاع الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تمتد ولايتها إلى النزاع بين الأحكام الصادرة من المحاكم التابعة لجهة واحدة ، لأنها لا تعد جهة طعن فى تلك الأحكام ولا تتولى تصحيح ما قد يشوبها من أخطاء .
لما كان ذلك، وكان الحكمان النهائيان اللذان يقرر المدعى أن تناقضًا قام بينهما، قد صدرا من جهة قضاء واحدة هى جهة القضاء العادى ، فإن الدعوى تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.