حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 206 لسنة 27 قضائية «دستورية»، جلسة 28 سبتمبر 2008
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 206 لسنة 27 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 28 سبتمبر 2008
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
قانون مجلس الشعب
البند (5) من المادة (5) من القانون 38لسنة 1972
فى شأن مجلس الشعب
" الحرمان من الحق فى الترشيح لعضوية مجلس الشعب لكل من لم يؤد الخدمة العسكرية"
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ
مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثامن والعشرين من سبتمبر سنة 2008م،
الموافق الثامن والعشرين من رمضان سنة 1429ه.
برئاسة
السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس
المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى وعلى عوض محمد صالح وماهر سامي يوسف
ومحمد خيري طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف.
وحضور
السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس
هيئة المفوضين
وحضور
السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين
السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 206 لسنة 27 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ السيد محمد عمر دياب
وشهرته (السيد بطن)
ضد
1– السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الشعب
3– السيد رئيس مجلس الوزراء
4– السيد وزير الداخلية
" الإجراءات"
بتاريخ العاشر من نوفمبر سنة 2005، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى ، قلم كتاب
المحكمة ، طالباً الحكم أصلياًً: بعدم دستورية نص البند (5) من المادة الخامسة من
القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب، واحتياطياً: بسقوط هذا النص فى مجال
تطبيقه، بالنسبة إلى من عوقبوا بعقوبة الغرامة ، أو رُد اعتبارهم "قانوناً أو
قضاءً".
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم
فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع–على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق– تتحصل فى أن المدعى
كان قد أقام الدعوى رقم 1057 لسنة 60 قضائية "إدارى "، أمام محكمة القضاء الإدارى
بالإسكندرية ، ضد المدعى عليه الرابع، بطلب الحكم:- بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار
الصادر باستبعاد اسمه من قائمة المرشحين لعضوية مجلس الشعب، عن الدائرة السابعة
(العطارين- اللبان)، بصفته مستقلاً، عن العمال، والمحدد لإجرائها يوم 20/11/2005،
وذلك لتخلفه عن أداء الخدمة العسكرية ، حتى تجاوز سن الثلاثين، واتخذت حياله
الإجراءات القانونية ، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إدراج اسمه فى قائمة
المرشحين فى هذه الدائرة ، وقبل الفصل فى الموضوع، أصلياً:- بوقف نظر الدعوى ، وإحالة
الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص البند (5) من المادة
الخامسة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب، والمعدل بالقانون رقم 175
لسنة 2005، واحتياطياً: التصريح للمدعى برفع الدعوى الدستورية ، طعناً على هذا
القرار، خلال الأجل الذى تحدده المحكمة . وفى الموضوع:- بإلغاء القرار المطعون فيه،
وما يترتب على ذلك من آثار. وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعى برفع الدعوى
الدستورية ، فقد أقام دعواه الماثلة .
وحيث إن المادة الخامسة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب تنص على أنه
"مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، يشترط
فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب:
5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية ، أو أُعفى من أدائها، طبقاً للقانون".
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة بالنص المطعون
فيه، بحكمها الصادر فى الثالث من فبراير سنة 2008، فى القضية رقم 201 لسنة 27
قضائية "دستورية "، الذى قضى برفض الدعوى التى كانت مرفوعة طعناً على البند (5)،
السابق إيراده، فيما تضمنه من حرمان المتخلف عن التجنيد، من الترشيح لعضوية مجلس
الشعب، حرماناً مؤبداً، وقد قضت المحكمة برفض الدعوى ، لاتفاق هذا النص مع أحكام
الدستور، ونُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (7) مكرر، بتاريخ
18/2/2008، وكان مقتضى المادتين 48، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر
بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية ، حجية
مطلقة ، فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة ، بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً
فصلاً، لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أية جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها، دون
المجادلة فيه، أو السعى إلى نقضه من خلال إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن
الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ
مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.