قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 169 لسنة 26 قضائية «دستورية»، جلسة 3 أكتوبر 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 169 لسنة 26 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 أكتوبر 2015
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
البنادق المششخنة نصف الآلية والآلية سريعة الطلقات . ج- المسدسات سريعة الطلقات .
لذلـــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
جمهوريــة مصــــر العربيـــة
المحكمة الدستورية العليا
محضــر جلســـة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يـوم السبت الثالث من أكتوبر سـنة 2015م، الموافق التاسع عشر من ذى الحجة سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / عبد العزيز سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 169 لســنة 26 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / حسانى حسن محمد
ضــــــــد
1- السيد / رئيس مجلس الـــوزراء
2- السيد / وزير العــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
3- السيد / وزير الداخليــــــــــــــــــــــــــة
بطلب الحكم بعدم دستورية قرار السيد وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 الذى ألحق بالجدول رقم (3) الأسلحة المششخنة القسم الثانى : ب - البنادق المششخنة نصف الآلية والآلية سريعة الطلقات . ج- المسدسات سريعة الطلقات .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن نطاق الدعوى الماثلة والمصلحة فيها يتحددان بما تضمنه قرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 المطعون بعدم دستوريته من نقل أحكام التجريم للسلاح النارى المششخن ( البندقية الآلية ) – المنسوب للمتهم (المدعى) الاتجار فيها بغير ترخيص – من القسم الأول من الجدول رقم (3) – والتى كان يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها – إلى القسم الثانى من الجدول ذاته لتكون ضمن الأسلحة التى لا يجوز الترخيص بها، وهو ما ينعكس بدوره على قدر العقوبة التى توقع بشأنها .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بهذه الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 12/10/2014 فى القضية رقم 205 لسنة 25 قضائية " دستورية " والذى قضى برفض الدعوى، وقد نشر هذا الحكم بالعدد 43 ( تابع ) بتاريخ 23/10/2014 من الجريدة الرسمية، وكان مقتضى حكم المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعى لنقضه من خلال إعادة طرحه على هذه المحكمة من جديد لمراجعته، الأمر الذى تكون معه الخصومة فى الدعوى الماثلة غير مقبولة، وهو ما يتعين الحكم به .
لذلـــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.