حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 94 لسنة 23 قضائية «دستورية»، جلسة 6 يوليو 2003
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 94 لسنة 23 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 يوليو 2003
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المادة الأولى فقرة " ج " والمادة الثانية من قانون الحجز الإدارى الصادر بالقانون رقم 308 لسنة 1955 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 6 يوليه سنة 2003 الموافق 6 جماد الأول سنة 1424 هـ .
برئاسة
السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب
رئيس المحكمة
وعضوية
السادة المستشارين
: ماهر على البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى
وحضور
السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
رئيس هيئه المفوضين
وحضور
السيد / ناصر إمام محمد حسن
أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 94 لسنة 23 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / أحمد محمد الأتربى
ضد
السيد رئيس مجلس الوزراء
السيد المستشار وزير العدل
السيد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية
السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى
الإجراءات
بتاريخ السابع والعشرين من مايو سنة 2001 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية المادة الأولى فقرة " ج " والمادة الثانية من قانون الحجز الإدارى الصادر بالقانون رقم 308 لسنة 1955 . .
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد أسندت إلى المدعى اتهاماً بتبديد المنقولات المملوكة له والمحجوز عليها لصالح هيئة الأوقاف المصرية وقدمته إلى محكمة الجنح فأدانته وحكمت عليه بالحبس ، استأنف المدعى هذا الحكم بالاستئناف رقم 26756 لسنة 98 جنح مستأنف المنصورة وبجلسة 4/4/2001 دفع بعدم دستورية نص الفقرة "ج" من المادة الأولى والمادة الثانية من قانون الحجز الإدارى الصادر بالقانون رقم 308 لسنة 1955 ، فأجلت المحكمة الدعوى إلى جلسة 20/6/2001 للمستندات وتقديم سند الدفع فأقام المدعى الدعوى الدستورية الماثلة ، وقدم لمحكمة الموضوع ما يدل على ذلك بالجلسة المؤجل إليها نظر الدعوى .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط ولايتها بالرقابة على الشرعية الدستورية هو اتصالها بالمسائل الدستورية المطروحة عليها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى المادة 29 من قانونها ، وذلك إما بإحالتها إليها مباشرة من محكمة الموضوع إذا ما رأت شبهة عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع ، وإما من خلال دفع بعدم دستورية نص مماثل يبديه أحد الخصوم وتقدر تلك المحكمة جديته وتأذن لمبديه بعدئذ وخلال أجل لا يجاوز ثلاثة أشهر برفع دعواه الدستورية فى الحدود التى قدرت فيها جدية دفعه ، ولم يجز المشرع بالتالى الدعوى الأصلية أو المباشرة سبيلاً للطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية ، وهذه الأوضاع الإجرائية تعد من النظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية التى تغيابها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى حددها . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المدعى أبدى دفعه بعدم دستورية النصين سالفى الذكر بجلسة 4/4/2001 فقررت محكمة الموضوع تأجيل نظر النزاع إلى جلسة لاحقة دون قرار منها بالإذن بإقامة الدعوى الدستورية بعد تقديرها لجدية الدفع المبدى أمامها ، إلا أن المدعى ، وقد سارع إلى رفع الدعوى الدستورية الماثلة ، فإنه يكون بذلك قد أقام دعوى أصلية بعدم الدستورية ، بالمخالفة لطريقى الدفع والإحالة اللذين حصر فيهما القانون التداعى فى المسائل الدستورية ، ويتعين والحال كذلك القضاء بعدم قبولها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.