انتقل إلى المحتوى
أحكام المحاكم

حكم المحكمة العليا، رقم 1 لسنة 3 قضائية «تفسير تشريعي»، جلسة 1 يوليو 1972

المحكمة
المحكمة العليا
النوع
حكم
نوع الدعوى
تفسير تشريعي
الرقم
رقم 1 لسنة 3 قضائية
تاريخ الجلسة
1 يوليو 1972

المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)

نص الحكم

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.