حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 90 لسنة 4 قضائية «دستورية»، جلسة 6 يونيو 1987
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 90 لسنة 4 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 يونيو 1987
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تسوية بعض الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة
لهذه الاسباب
ـــــــــ
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل اتعاب المحاماه.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 6 يونية سنة 1987 م الموافق 10 شوال سنة 1407 هـ .
برئاسه السيد المستشار / محمد على بليغ رئيس المحكمة
وحضور الساده المستشارين: محمود حمدى عبد العزيز وممدوح مصطفى حسن وفوزى أسعد مرقس ومحمد كمال محفوظ وشريف برهام نور وواصل علاء الدين اعضاء
وحضور السيد المستشار / السيد عبد الحميد عماره المفوض
وحضور السيد / رافت محمد عبد الواحد امين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضيه المقيده بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 90 لسنة 4 قضائية " دستورية "
المرفوعه من
1 -
السيدة / جوزفين باسيلى فرج الله بهنا.
2 -
السيدة / بازيل ادوار بهنا .
3 -
السيدة / اندريا ميشيل بنت ادوار بهنا.
4 -
السيدة / مارى كلود بنت ادوار بهنا.
5 -
السيدة / نيلى شكرى بنان.
6 - السيد/ خريسانتى فرداميدس أفانجيلوس
7 -
السيدة / ليليان ميشيل جرجورة .
ضد
1 -
السيد/ رئيس الجمهورية .
2 -
السيد/ رئيس مجلس الوزراء.
3 -
السيد/ وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لجهاز تصفية الحراسات.
4 - السيد/ وزير الاوقاف بصفته المشرف الأعلى على مدينه ناصر للبعوث الاسلامية .
5 -
السيد/ وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمصلحه الشهر العقارى والتوثيق.
6 -
السيد/ رئيس مجلس اداره شركه مصر للتأمين
7 - السيد/ رئيس مجلس اداره شركه الشرق للتأمين
8 -
السيد/ رئيس مجلس اداره شركه التأمين الأهلية
9 -
السيد/ الممثل القانونى لمدينه ناصر للبعوث الاسلامية
" الاجراءات "
بتاريخ 30 مايو سنة 1982 أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم أصلياً بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الاوضاع الناشئه عن فرض الحراسة ، واحتياطيا بعدم دستورية المادتين (2 و 6) من القرار بقانون سالف الذكر .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفضها.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئه المفوضين تقريرا برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الاوراق والمداولة .
وحيث إن الوقائع – على مايبين من صحيفه الدعوى وسائر الاوراق – تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعاوى ارقام 4221 و4222 و4223 و4224 و4245 و4246 لسنة 1981 مدنى كلى الاسكندرية طالبين الحكم بتسليمهم العقارات المملوكه لهم والسابق وضعها تحت الحراسة ، غير ان محكمة الاسكندرية الابتدائية احالت الدعاوى الى محكمة القيم للاختصاص بنظرها اعما لا للقرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الاوضاع الناشئه عن فرض الحراسه ،و قيدت الدعاوى بالارقام من 1 الى 6 لسنة 2 قضائية قيم، وحيث دفع المدعون بجلسة 2 مايو سنة 1982 بعدم دستورية القرار بقانون المشار اليه فأمهلتهم المحكمة شهرا لرفع دعواهم الدستورية فاقاموا الدعوى الماثله.
وحيث ان المدعين ينعون على القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار اليه مخالفته للمادتين ( 108 و 147) من الدستور لصدورة من رئيس الجمهورية مجاوزا نطاق التفويض التشريعى المخول له ، ولعدم توافر الحاله التى تسوغ سرعه اصداره فى غيبه مجلس الشعب، كما ينعون على الماده الثانية منه مخالفتها للدستور لما نصت عليه من عدم سريان قاعدة الرد العينى على الأموال والممتلكات التى خضعت لتدابير الحراسه وتم بيعها ولو بعقود ابتدائية قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 باصدار قانون تسوية الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة وذلك لمخالفتها لما تقضى به المادتان (34 و36) من الدستور من كفاله صون الملكية الخاصه وحظر المصادرة الخاصة بغير حكم قضائى ،كما ينعون على الماده السادسة منه مخالفتها للمادتين (68 و 167) من الدستور.
وحيث ان هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 21 يونيه سنة 1986 فى الدعويين رقمى 139 ، 140 لسنة 5 قضائية دستورية ، والدعوى رقم 142 لسنة 5 قضائية دستورية – والتى كان يتضمن موضوع كل منها الطعون المثاره فى الدعوى الماثله – بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة فيما نصت علية " وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ........" وبرفض ما عدا ذلك من طلبات ، وقد نشر هذان الحكمان فى الجريده الرسمية بتاريخ 3 يوليه سنة 1986 .
وحيث ان الاحكام الصادره فى الدعاوى الدستورية وهى بطبيعتها دعاوى عينيه توجه الخصومه فيها الى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى - تكون لها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حجيه مطلقه بحيث لا يقتصر اثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها وان ما ينصرف هذا الاثر الى الكافه وتلتزم بها جميع سلطات الدولة سواء اكانت هذه الاحكام قد انتهت الى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه ام الى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس .
لما كان ذلك -، وكان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفيه الأوضاع الناشئه عن فرض الحراسة وفى مدى دستورية المادتين الثانية والسادسه منه وقد سبق لهذه المحكمة أن اصدرت حكمها المتقدم بصدد هذه الطعون على ما سلف بيانه ، وكان قضاؤها هذا له حجيه مطلقه حسمت الخصومه الدستورية بشأن هذه الطعون حسما قاطعا مانعا من نظر اى طعن مماثل يثور من جديد فأن المصلحه فى الدعوى الماثله تكون منتفيه وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبولها .
وحيثان الثابت من وقائع الدعوى أن المدعين أقاموا دعواهم الماثلة قبل صدور الحكم فى الدعاوى السابقة بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون المطعون فية وبرفض ماعدا ذلك من طلبات ، ومن ثم يتعين الزام الحكومة بمصروفات الدعوى.
لهذه الاسباب
ـــــــــ
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل اتعاب المحاماه.
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.