قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 26 لسنة 33 قضائية «دستورية»، جلسة 1 سبتمبر 2013
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 26 لسنة 33 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 1 سبتمبر 2013
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
فرض الضريبة على خدمات التشغيل للغير
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت الشركة المدعية بالمصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الأول من سبتمبر سنة 2013م، الموافق الخامس والعشرين من شوال سنة 1434 هـ .
برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه النجار والدكتور/ عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 26 لسنة 33 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / محمد محمود عباس عرابى حسان
بصفته المدير المسئول لشركة المدينة المنورة للنقل والتجارة
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير المالية
4- السيد رئيس مصلحة الضرائب العامة على المبيعات
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وعبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم 11 من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 15/4/2007 فى الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائية " دستورية " القاضى : أولاً : بعدم دستورية عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 .
ثانيًا : بعدم دستورية صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والذى ينص على أنه " مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون " .
ثالثًا : رفض ما عدا ذلك من الطلبات ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 16 تابع بتاريخ 19/4/2007، ومن ثم وإعمالاً لمقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة ، وهو ما يتعين الحكم به .
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت الشركة المدعية بالمصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر النائب الأول لرئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.