حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 7 لسنة 34 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 11 أبريل 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- منازعة تنفيذ
- الرقم
- رقم 7 لسنة 34 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 11 أبريل 2015
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
حكم بصفة مستعجلة بالاستمرار فى إعمال الأثر النافذ لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية " دستورية " بعدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب واعتبار المجلس منحلاًّ من تاريخ انتخابه وإزالة العقبة المادية المتمثلة فى قرار المدعى عليه الأول رقم 11 لسنة 2012، وفى الموضوع بإلغاء القرار المشار إليه،مع إلزام الحكومة بالمصروفات والأتعاب .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الحادى عشر من إبريل سنة 2015م، الموافق الثانى والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 7 لسنة 34 قضائية " منازعة تنفيذ " .
المقامة من
السيد/ أحمد عبد الحفيظ السيد
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد الممثل القانونى لمجلس الشعب
الإجراءات
بتاريخ التاسع من يوليو سنة 2012، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طلبًا للحكم بصفة مستعجلة بالاستمرار فى إعمال الأثر النافذ لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية " دستورية " بعدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب واعتبار المجلس منحلاًّ من تاريخ انتخابه وإزالة العقبة المادية المتمثلة فى قرار المدعى عليه الأول رقم 11 لسنة 2012، وفى الموضوع بإلغاء القرار المشار إليه،مع إلزام الحكومة بالمصروفات والأتعاب .
وأودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها فى الشق الموضوعى من الدعوى .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى شيد طلباته فيها على سند من القول بأن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن أصدرت حكمها فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية " دستورية " بجلسة 14/6/2012 والذى يقضى بعدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب التى تمت بناء عليها انتخابات ذلك المجلس، وهو ما يترتب عليه بطلان تشكيل مجلس الشعب برمته، وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية ، وأصبح طبقًا لنص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا ملزمًا لكافة سلطات الدولة .وبتاريخ 15/6/2012 أصدر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة القرار رقم 350 لسنة 2012 ناصًّا على أنه " نفاذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية " دستورية " يُعتبر مجلس الشعب منحلاًّ اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 15 يونيه سنة 2012 . وبتاريخ 8/7/2012، اصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 11 لسنة 2012 متضمنًا سحب القرار رقم 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلاًّ، وعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة (33) من الإعلان الدستورى .
وبجلسة 10/7/2012 حكمت المحكمة فى الشق العاجل من الدعوى رقم 6 لسنة 34 قضائية " منازعة تنفيذ " بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012 .
وحيث إن هذه المحكمة حكمت بجلسة 14/3/2015فى القضية رقم 6 لسنة 34 قضائية " منازعة تنفيذ " بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر فى القضية رقم 20 لسنة 34 قضائية " دستورية " بجلسة 14/6/2012 وعدم الاعتداد بقرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012، ومن ثم تصبح الخصومة فى الدعوى الماثلة غير ذات موضوع، الأمر الذى يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.