قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 305 لسنة 24 قضائية «دستورية»، جلسة 3 أبريل 2011
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 305 لسنة 24 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 أبريل 2011
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية :
أولاً : المواد 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 .
ثانيًا : بعدم دستورية المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 .
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الأحد الثالث من إبريل سنة 2011م، الموافق التاسع والعشرين من ربيع الآخر سنة 1432 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 305 لسنة 24 القضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / محمد على عبد السلام هيكل
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير المالية
4- السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
بطلب الحكم بعدم دستورية :
أولاً : المواد 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 .
ثانيًا : بعدم دستورية المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة وهى وفقًا للمصلحة فيها تنحصر فى عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة بالجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، وكذلك القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه ؛ وهو ما حسمته هذه المحكمة بحكمها الصادر بجلسة 5/4/2007 فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية دستورية ، والمنشور بالجريدة الرسمية بعددها رقم (6) تابع بتاريخ 19/4/2007 ، بما لا محل معه لإعادة نظرها من جديد إعمالا لمقتضى المادتين ( 48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 .
لذلك
قررت المحكمة منعقدة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 2/1997 · المادة 1ليست في مكتبة الموقع بعد
- 2/1997 · المادة 10ليست في مكتبة الموقع بعد
- 2/1997 · المادة 2ليست في مكتبة الموقع بعد
- 2/1997 · المادة 3ليست في مكتبة الموقع بعد
- 2/1997 · المادة 4ليست في مكتبة الموقع بعد
- 2/1997 · المادة 5ليست في مكتبة الموقع بعد
- 2/1997 · المادة 6ليست في مكتبة الموقع بعد
- 2/1997 · المادة 7ليست في مكتبة الموقع بعد
- 2/1997 · المادة 8ليست في مكتبة الموقع بعد
- 2/1997 · المادة 9ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين ( 48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين ( 48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.