قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 101 لسنة 37 قضائية «دستورية»، جلسة 4 فبراير 2017
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 101 لسنة 37 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 فبراير 2017
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عبارة" قبل أول اكتوبر سنة 2004" الواردة بالفقرة الأولى من المادة السادسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس
المحكمة
نص الحكم
جمهورية
مصــر العربية
المحكمة
الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت
الرابع من فبراير سنـة 2017م،
الموافــق السابع من جمادى الأولى سنة 1438 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعــــــــم حشيش وسعيد مرعى
عمــــــــــرو ورجب عبد الحكيــــــــــم سليم وحاتم حمــــــــد بجاتـــــــــو والدكتور
محمد عماد النجار والدكتور عبد العزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس
هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى
القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 101 لسنة 37 قضائية " دستورية
".
المقامة من
رئيس مجلس إدارة شركة اليسرا للاستيراد
والتصدير
ضـــد
1 - رئيس الجمهورية
2
- رئيس مجلس الوزراء
3
- وزير المالية
4
- مدير عام مأمورية ضرائب الشركات المساهمة بالإسكندرية
بطلب الحكم
بعدم دستورية: عبارة "قبل أول
أكتوبر سنة 2004"، الواردة بالفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم
91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن المسألة
الدستورية المثارة بالدعوى المعروضة قد سبق لهذه المحكمة حسمهـــا بالحكــــم
الصـــــادر فى القضية رقم 123 لسنة 31 قضائية "دستورية"، بجلسة الثانى
من إبريل سنة 2016، والذى قضى بعدم دستورية عبارة "قبل أول أكتوبر سنة
2004" الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة
2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، وبسقوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب
الدورى رقم 4 لسنة 2005 الصادر من وزير المالية بشأن قواعد إنهاء المنازعات المقيدة
أو المنظورة أمام المحاكم وفقًا لحكم المادة السادسة من قانون الضريبة على الدخل؛
وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 14 مكرر بتاريخ التاسع من إبريل
سنة 2016 .
وحيث
إن مقتضى نص المادة (195) من الدستور والمادتين (48، 49) من قانون المحكمة
الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لأحكام هذه المحكمة وقراراتها
حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها
قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو
إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها.
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس
المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.