حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 1 لسنة 5 قضائية «دستورية»، جلسة 3 مارس 1984
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 1 لسنة 5 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 مارس 1984
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المادة السادسة من القانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن الحراسة والمادة (27) من قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 3 مارس سنة 1984 الموافق 30 جمادى الأولى سنة 1404 هـ .
المؤلفة برياسة السيد المستشار الدكتور / فتحى عبد الصبور رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : محمد على راغب بليغ ومصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن ومحمد عبد الخالق النادى وفوزى أسعد مرقص وشريف برهام نور أعضاء
وحضور السيد المستشار الدكتور / محمد إبراهيم أبو العينين المفوض
وحضور السيد / أحمد على فضل الله أمين السر
أصدرت الحكم الآتى :
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 5 القضائية " دستورية "
المرفوعة من :
السيدة / ريجين شفيق نجيب مترى
ضد
1 - السيد رئيس جهاز تصفية الحراسات
2 - السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لجهاز تصفية الحراسات
3 - السيد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين
" الإجراءات "
بتاريخ أول يناير سنة 1983 أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبة الحكم بعدم دستورية المادة السادسة من القانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن الحراسة والمادة (27) من قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980
وقدمت إدارة قضايا الحكومة مذكرة طلبت فيها رفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 2346 لسنة 35 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالبة الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر لها فى الدعوى رقم 782 لسنة 29 قضائية بإلغاء قرار فرض الحراسة على المدعية وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه – وإذ صدر القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن الحراسة فقد أحيلت الدعوى إلى محكمة القيم للاختصاص بنظرها عملاً بالمادة السادسة من القانون المذكور، ولدى نظرها أمام المحكمة بجلسة 17/10/1982 دفعت المدعية بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن الحراسة ، فأمهلتها المحكمة شهرين لرفع الدعوى الدستورية ، فأقامت دعواها الماثلة بطلب الحكم بعدم دستورية المادة السادسة من القانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة والمادة (27) من قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 .
وحيث إن الفقرة (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة تنص على أن " تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى :
(أ) .......................................
(ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ، ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى ، وحددت لمن أثار الدفع ميعادًا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن .
وحيث إن مؤدى هذا النص – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع رسم طريقًا لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم مباشرتها وربط بينه وبين الميعاد الذى حدده لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية ، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر . وهذه الأوضاع الإجرائية – سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها – تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهريًا فى التقاضى تغيابه المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها، وفى الموعد الذى عينه، وبالتالى فإن ميعاد الثلاثة أشهر الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية أو الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع فى غضون هذا الحد الأقصى - يعتبر ميعادًا حتميًا يتعين على الخصوم رفع دعواهم الدستورية قبل انقضائه وإلا كانت غير مقبولة .
وحيث إنه بالنسبة للطعن بعدم دستورية المادة (27) من قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980، فإنه لما كانت ولاية المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة فى المادة (29/1) المذكورة آنفًا، وكانت محكمة الموضوع قد قصرت نطاق الدفع بعدم الدستورية المبدى من المدعية على القانون رقم 141 لسنة 1981 فإن الدعوى لا تكون قد اتصلت بهذه المحكمة اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة قانونًا .
وحيث إنه بالنسبة للطعن بعدم دستورية المادة السادسة من القانون رقم 141 لسنة 1981 فقد أبدت المدعية الدفع بعدم دستوريتها أمام محكمة القيم بجلسة 17/10/1982 فصرحت لها برفع الدعوى الدستورية وحددت لذلك ميعادًا مقداره شهران ينتهى فى 17/12/1982، وإذ كانت المدعية لم تودع صحيفة الدعوى الماثلة إلا بتاريخ أول يناير سنة 1983 فإن الدعوى تكون قد رفعت بعد انقضاء الأجل المحدد لرفعها خلاله .
لما كان ما تقدم، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس الجلسة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 95/1980 · المادة 27ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.