حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 15 لسنة 32 قضائية «تنازع»، جلسة 5 ديسمبر 2010
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 15 لسنة 32 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 ديسمبر 2010
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم الإعتداد بالحكم رقم 9966لسنة 65فيما قضى به فى البند أولا000فى موضوع الاستئنافين 95، 96لسنة 32ق
و الإعتداد بالحكم رقم 9966 لسنة 65فيما قضى به فى البند ثالثاً000فى موضوع الاستئناف 643لسنة 42ق
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق الخامس من ديسمبر سنة 2010م، الموافق التاسع والعشرين من ذى الحجة سنة 1431هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعى عمرو وتهاني محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمي إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور/حسن عبد المنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 15 لسنة 32 قضائية "تنازع"
المقامة من
السيد/ حمدى إسماعيل وهبة عطوة عن نفسه
وبصفته من ورثة إسماعيل وهبة عطوة
ضد
1 - السيد المستشار وزير العدل
2 - السيد المستشار رئيس محكمة النقض
3 - السيدة /رمانة وهبة عطوة عن نفسها وبصفتها من ورثة المرحوم/ وهبة عطوة ضبيش
4 - ورثة المرحوم/ وهبة عطوة ضبيش، وهم :
أولاً:- ورثة عبد القادر وهبة عطوة ضبيش وهم:
أ)عبد الباسط عبد القادر وهبة عطوة ضبيش ب)عبد العزيز عبد القادر وهبة عطوة ضبيش
ج) عبد الحميد عبد القادر وهبة عطوة ضبيش د) عزيزة عبد القادر وهبة عطوة ضبيش
ه- ورثة / روحية عبد القادر وهبة عطوة ضبيش وهم:
1- فتحى أحمد على ضبيش 2- عبد الحكيم فتحى أحمد على ضبيش
3- سماح فتحى أحمد على ضبيش 4- سمية فتحى أحمد على ضبيش
5- ربيعة فتحى أحمد على ضبيش 6- بيهة فتحى أحمد على ضبيش
7- أحمد فتحى أحمد على ضبيش 8- عزيزة فتحى أحمد على ضبيش
9- سلطنة فتحى أحمد على ضبيش
ثانياً: ورثة / عنتر وهبة عطوة ضبيش وهم:
أ) محمد عنتر وهبة عطوة ضبيش ب) عزازى عنتر وهبة عطوة ضبيش
ج) عاطف عنتر وهبة عطوة ضبيش د) صافى عنتر وهبة عطوة ضبيش
ه) عبد الحكم عنتر وهبة عطوة ضبيش و) وجيه عنتر وهبة عطوة ضبيش
ز) عفاف عنتر وهبة عطوة ضبيش ح) انتصار عنتر وهبة عطوة ضبيش
ط) وفاء عنتر وهبة عطوة ضبيش ى) أحمد عنتر وهبة عطوة ضبيش
ك) سنية أحمد مليجى
ثالثاً: ورثة / عبد الحكيم وهبة عطوة ضبيش وهم:
أ) عطوة عبد الحكيم وهبة عطوة ضبيش ب) صباح عبد الحكيم وهبة عطوة ضبيش
ج) علاء عبد الحكيم وهبة عطوة ضبيش د) رباح عبد الحكيم وهبة عطوة ضبيش
ه) حميدة أحمد على ضبيش
رابعاً: ورثة / فريزة وهبة عطوة ضبيش وشهرتها/ عزيزة وهم:
أ) عثمان محمد عثمان ب) فوقية محمد عثمان
ج) كمال محمد عثمان د) نبيلة محمد عثمان
خامساً: ورثة / إسماعيل وهبة عطوة ضبيش وهم:
أ) فؤاد إسماعيل وهبة عطوة ضبيش
ب) حسام الدين إسماعيل وهبة عطوة ضبيش
ج) محمد عصام الدين إسماعيل وهبة عطوة ضبيش
د) فايزة إسماعيل وهبة عطوة ضبيش
ه) سعاد إسماعيل وهبة عطوة ضبيش
و) زينب إسماعيل وهبة عطوة ضبيش
ز) إلهام إسماعيل وهبة عطوة ضبيش
ح) راجية إسماعيل وهبة عطوة ضبيش
الإجراءات
بتاريخ 28/4/2010، أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ حكم محكمة النقض الصادر فى الطعن رقم 9966 لسنة 65 قضائية ، فيما يتعلق بالبند (أولاً)، والقاضى فى موضوع الاستئنافين رقمى 95، 96 لسنة 32 قضائية مستأنف طنطا: بتعديل الحكم المستأنف فى خصوص قضائه بالتسليم، بجعله قاصرًا على مساحة 11 سهم وفدان واحد من أرض النزاع المبينة الحدود والمعالم بتقرير الخبير، ورفض هذا الطلب فيما يتعلق بباقى المساحة وقدرها (12ط) .. وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، وفى الموضوع :
أولاً: عدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الطعن بالنقض السالف الذكر، فيما قضى به فى البند (أولا): فى موضوع الاستئنافين 95، 96 لسنة 32 قضائية مستأنف طنطا بتعديل الحكم المستأنف فى خصوص قضائه بالتسليم، بجعله قاصرًا على مساحة 11 سهم وفدان واحد من أرض النزاع إلى آخر ما جاء بهذا البند، وباعتباره كأن لم يكن وإلغاء كافة آثاره القانونية . ثانياً: الاعتداد بالحكم الصادر فى الطعن بالنقض السالف الذكر، فيما قضى به فى البند (ثانيا) منه، فى موضوع الاستئناف رقم 566 لسنة 42 قضائية مستأنف طنطا، برفضه، إلى آخر ما جاء بذلك البند. ثالثاً: الاعتداد بالحكم الصادر فى الطعن بالنقض السالف الذكر، فيما قضى به فى البند (ثالثا) منه، فى موضوع الاستئناف رقم 643 لسنة 42 قضائية مستأنف طنطا، بتعديل الحكم المستأنف بثبوت ملكية المستأنف لمساحة (4س)، (3ط)، (1ف) المبينة بالعقد المسجل رقم 5422 لسنة 1982 شهر عقارى طنطا، شيوعا فى أرض التداعى ، وتأييده فيما عدا ذلك.
وبتاريخ 13/5/2010، أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبتاريخ 2/6/2010، أودعت المدعية عليها الثالثة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى ، واحتياطيا برفضها.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وبجلسة 7/11/2010 قدم الحاضر عن المدعى مذكرة التمس فيها أصليا القضاء بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى ، واحتياطيا إحالة الدعوى إلى هيئة المفوضين لتحضيرها بشأن المادة 25/ثالثا من قانون المحكمة الدستورية العليا، بقالة تناقضها وأحكام المادة (40) من الدستور، وقررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى عليها الثالثة كانت قد أقامت الدعوى رقم 3370 لسنة 1979مدنى كلى ، أمام محكمة طنطا الابتدائية ، ضد وهبة إسماعيل عطوة مورث المدعى عليهم فى البند (4) أولاً، ثانيًا، ثالثًا، رابعًا، خامسًا، بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 26/8/1974 والتسليم للأرض الزراعية البالغ مساحتها 18 ط ، 1ف مشتراها منه، وقد تدخل إسماعيل وهبة عطوة مورث المدعى فى الدعوى بطلب رفضها على سند من شرائه الأرض ذاتها من البائع نفسه بالعقد المؤرخ 17/10/1967 والمشهر برقم 4563 شهر عقارى زفتى بتاريخ 3/9/1979، فحكمت المحكمة برفض التدخل وبصحة ونفاذ عقد المدعى عليها الثالثة والتسليم، استأنف البائع "مورث المدعى عليهم فى البند (4) الحكم، بالاستئناف رقم 95 لسنة 32 قضائية مستأنف طنطا، كما استأنفه الخصم المتدخل "مورث المدعى " بالاستئناف رقم 96 لسنة 32 قضائية مستأنف طنطا، وطعن البائع على عقد البيع المؤرخ 26/8/1974 بالتزوير، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت برفض الادعاء بالتزوير وتأييد الحكم المستأنف، طعن مورث المدعى فى هذا الحكم بطريق النقض فنقضت المحكمة بتاريخ 19/2/1986 الحكم المطعون فيه، عجل مورث المدعى الاسئتنافين واستمعت المحكمة للشهود وندبت خبيرًا وبعد أن أودع تقريره تبين أن المدعى "حمدى إسماعيل عطية عطوة " كان قد أقام ضد المدعى عليها الثالثة وآخرين الدعوى رقم 3625 لسنة 1991 مدنى كلى طنطا بطلب ثبوت ملكيته لمساحة 16 ط، 1ف شيوعا فى أرض النزاع، على سند من تملكه لهذه المساحة بالشراء من والده، وبوضع يده عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية ، فحكمت المحكمة بثبوت ملكيته لمساحة 12 ط شيوعا فى هذه الأرض، استأنفت المدعى عليها الثالثة هذا الحكم بالاستئناف رقم 566 لسنة 42 قضائية طنطا، كما استأنفه المدعى بالاستئناف رقم 643 لسنة 42قضائية طنطا، وبعد ضمهما ندبت المحكمة خبيرًا، وبعد أن أودع تقريره قررت المحكمة ضم الاستئنافين الأخيرين للاستئنافين رقمى 95، 96 لسنة 32 قضائية مستأنف طنطا السالفى الذكر، وحكمت فى موضوعهما بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى ، وفى موضوع الاستئناف رقم 643 لسنة 42 قضائية مستأنف طنطا بتعديل الحكم المستأنف وبرفض الدعوى فيما عدا ذلك، وفى موضوع الاستئناف رقم 566 لسنة 42 قضائية مستأنف طنطا بتعديل الحكم المستأنف إلى ثبوت ملكية المدعى لمساحة 4س، 3ط، 1ف من أرض النزاع، وبرفض استئناف المدعى عليها الثالثة . طعنت المدعى عليها الثالثة فى هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية بالطعن رقم 9966 لسنة 65 ق، وبتاريخ 28/6/2009 قضت المحكمة : أولاً فى موضوع الاستئنافين رقمى 95، 96 لسنة 32 قضائية مستأنف طنطا بتعديل الحكم المستأنف فى خصوص قضائه بالتسليم بجعله قاصرًا على مساحة 11س، 1ف من أرض النزاع، ورفض الطلب فيما يتعلق بباقى المساحة ، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، ثانيًا: فى موضوع الاستئناف رقم 566 لسنة 42 ق طنطا برفضه، ثالثا: فى موضوع الاستئناف رقم 643 لسنة 42 ق طنطا بتعديل الحكم المستأنف بثبوت ملكية المستأنف "المدعى " لمساحة 4س، 3ط، 1ف شيوعًا فى أرض النزاع وتأييده فيما عدا ذلك، وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تناقضا اعترى هذا الحكم، فقد أقام دعواه الماثلة .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المحكمة ، بما لها من هيمنة على الدعوى ، هى التى تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح، وذلك على ضوء طلبات الخصوم فيها. ولما كانت طلبات المدعى فى الدعوى المعروضة هى وقف تنفيذ وعدم الاعتداد بالبند أولاً من الحكم الصادر من محكمة النقض بتاريخ 28/6/2009 فى الطعن رقم 9966 لسنة 65ق، والاعتداد بما ورد بالبندين ثانيا وثالثا من ذات الحكم، فإن هذه الطلبات فى حقيقتها، وبحسب التكييف القانونى الصحيح، لا تعدو أن تكون طعنًا على ما قضى به ذلك الحكم فى البند "أولاً" منه.
وحيث إن الطلب الذى يرفع إلى هذه المحكمة للفصل فى مسائل تنازع الاختصاص بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، أو فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادرين من جهتى قضاء، وعلى ما جرى به قضاؤها، ليس طريقًا من طرق الطعن فى الأحكام القضائية ، كما أن هذه المحكمة ، وهى بصدد الفصل فى تنازع الاختصاص أو فى النزاع حول تنفيذ الأحكام النهائية المتناقضة ، لا تعتبر جهة طعن فى هذه الأحكام ولا تمتد ولايتها إلى بحث مدى مطابقة تلك الأحكام للقانون أو تصحيحها، بل يقتصر بحثها على تحديد أى الجهات القضائية المتنازعة هى المختصة بالفصل فى النزاع، أو أى الحكمين المتناقضين صادر من الجهة التى لها ولاية الحكم فى النزاع فيكون أولى بالتنفيذ.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت طلبات المدعى فى حقيقتها، على نحو ما خلصت هذه المحكمة فى تكييفها لها، هى محض طعن على ما قضى به الحكم الصادر من محكمة النقض بتاريخ 28/6/2009 فى الطعن رقم 9966 لسنة 65 ق فى البند "أولاً" منه، أقيم أمام هذه المحكمة بالمخالفة لقواعد اختصاصها بحسبانها ليست جهة طعن فى أحكام المحاكم على اختلافها، ولا تمتد ولايتها إلى بحث مدى مطابقة تلك الأحكام للقانون أو مخالفتها لقواعده تقويما لاعوجاجها وتصويبا لأخطائها، ومن ثم فلا اختصاص لها، والحال هذه، بنظر هذه الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.