قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 134 لسنة 28 قضائية «دستورية»، جلسة 4 مارس 2012
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 134 لسنة 28 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 مارس 2012
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تفويض وزير المالية سلطة مد تعديل الإقرار المقدم من المكلف
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الأحد الرابع من مارس سنة 2012م، الموافق الحادى عشر من ربيع آخر سنة 1433 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر والدكتور/ حمدان حسن فهمى والدكتور / حسن عبد المنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 134 لسنة 28 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / عادل حسن أحمد سليمان
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء
3 – السيد وزير المالية
4 – السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات .
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، قبل تعديلها بالقانون رقم 9 لسنة 2005، فيما تضمنته من تفويض وزير المالية سلطة مد الميعاد الذى يجوز فيه لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل، وسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المدعى يطعن بعدم دستورية نص المادة (17) من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات فيما تضمنته الفقرة الثالثة منها من إيلاء وزير المالية سلطة مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بحكمها الصادر بجلسة 13/11/2011 فى القضية رقم 113 لسنة 28 قضائية " دستورية " .
وحيث إنه متى كان ذلك وكان مقتضى نص المادتين ( 48، 49 ) من قانون هذه المحكمة أن يكون لقضائها فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها بما لا يجوز معه أية رجعة إليها، ومن ثم تكون الخصومة فى الدعوى المعروضة منتهية لسابقة الفصل فيها .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 11/1991 · المادة 17ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.