حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 75 لسنة 3 قضائية «دستورية»، جلسة 6 مارس 1988
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 75 لسنة 3 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 مارس 1988
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المادتين الثانية والسادسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت الحكومه المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسه العلنية المنعقدة يوم الاحد 6 مارس سنة 1988م الموافق 17 رجب سنة 1408هـ.
برئاسة السيد المستشار : ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين: منير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعه وفوزى اسعد مرقس ومحمد كمال محفوظ وشريف برهام نور وواصل علاء الدين أعضاء
حضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الاتى
اصدرت الحكم الاتي
فى القضيه المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 75 لسنة 3 قضائية " دستورية "
المرفوعة من
1- السيد / ياسين سراج الدين شاهين.
2- السيد / محمد الهادى ياسين سراج الدين.
3- السيد / أحمد الهادى ياسين سراج الدين.
4- السيدة / ليلى ياسين سراج الدين.
5- السيدة / هدى ياسين سراج الدين.
6 - السيده / نفيسة محمد عزب
ضد
1-
السيد / رئيس الجمهورية
2-
السيد / رئيس الوزراء
3-
السيد / وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لجهاز تصفيه الحراسات
4-
السيد / رئيس الهيئه العامه للإصلاح الزراعى
5-
السيد / مدير مديرية الإصلاح الزراعى
الإجراءات
بتاريخ 21 ديسمبر سنة 1981 أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم بعدم دستورية المادتين الثانية والسادسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى وإحتياطيا برفضها.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة .
من حيث إن الوقائع – على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعين كانو قد اقامو الدعوى رقم 6360 لسنة 1981 مدنى كلى جنوب القاهرة طالبين الحكم برد أموالهم وممتلكاتهم السابق وضعها تحت الحراسة ، غير أن محكمة جنوب القاهرة أحالت الدعوى الى محكمة القيم للإختصاص بنظره إعمالا للقرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة وقيدت الدعوى برقم 75 لسنة 3 قضائية قيم حيث دفع المدعون بعدم دستورية القرار بقانون المشار اليه وصرحت لهم محكمة القيم برفع دعواهم الدستورية ، فأقاموا الدعوى الماثلة .
وحيث إن المدعين ينعون على المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 مخالفتها للدستور لما نصت عليه من عدم سريان قاعده الرد العينى على الأموال والممتلكات التى خضعت لتدابير الحراسة وتم بيعها ولو بعقود إبتدائية قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة وذلك بالمخالفة لما تقضى به المواد 34 و36 و40 من كفاله صون الملكية الخاصة وحظر المصادرة الخاصة بغير حكم قضائى وكفالة المساواه بين المواطنين كما ينعون على المادة السادسة منه عقدها الإختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بالأموال والممتلكات التى خضعت للحراسة لمحكمة القيم دون القضاء المدنى وهو قاضيها الطبيعى بالمخالفة لأحكام المادتين 68 و167 من الدستور
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 21 يونيو سنة 1986 فى الدعويين رقم 139 و 140 لسنة 5 قضائية دستورية وفى الدعوى رقم 142 لسنة 5 قضائية دستورية بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 فيما نصت علية من " وذلك مالم يكن قد تم بيعها ...."، وبرفض ماعدا ذلك من طلبات ، وقد نشر هذان الحكمان فى الجريدة الرسمية بتاريخ 3 يوليو سنة 1986.
وحيث إن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية – وهى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومه فيها الى النصوص التشريعيه المطعون عليها بعيب دستورى – تكون لها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها وإنما ينصرف هذا الأثر الى الكافه وتلتزم بها جميع سلطات الدولة ، سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت الى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه ام الى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس.
لما كان ذلك وكان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية المادتين الثانية والسادسة من القرا بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، وقد سبق لهذه المحكمة أن أصدرت حكمها المتقدم بصدد هذه الطعون على ما سلف بيانة ، وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة الدستورية بشأن هذه الطعون حسمًا قاطعًا مانعًا من نظر أى طعن مماثل يثور من جديد فإن المصلحة فى الدعوى الماثلة يكون منتفية وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبولها .
وحيث إن الثابت من وقائع هذه الدعوى أن المدعين أقاموا دعواهم الماثلة قبل صدور الحكم فى الدعاوى السابقة بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون المطعون فية برفض ماعدا ذلك من طلبات ومن ثم يتعين إلزام الحكومة بمصروفات الدعوى
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت الحكومه المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.