حكم المحكمة العليا، رقم 10 لسنة 1 قضائية «تنازع»، جلسة 7 نوفمبر 1970
- المحكمة
- المحكمة العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 10 لسنة 1 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 نوفمبر 1970
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
أولاً : بأحقية العاملين بالشركات الاتحادية الذين يقيمون مع زوجاتهم بمنطقة العمل بأبو سمبل فى كامل علاوة هذه المنطقة (50% من الأجر الأصلى ) وإلزام الشركات بإسكانهم مع زوجاتهم بالمجان مع رد نصف العلاوة المستقطعة نظير إقامة زوجاتهم معهم من تاريخ استقطاعها . ثانيًا : بأحقيتهم فى الحصول على الوجبات الغذائية يوميًا بالثمن المخفض المنصوص عليه فى المادة 64 من القانون رقم 91 لسنة 1959 والقرار الوزارى رقم 145 لسنة 1959 مع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب .
نص الحكم
بأسم الشعب
المحكمة العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 7 من نوفمبر سنة 1970 -الموافق 8 من رمضان سنة 1390 هـ .
المؤلفة برياسة السيد المستشار / بدوى إبراهيم حمودة رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين / محمد عبدالوهاب خليل نائب رئيس المحكمة
وعمر حافظ شريف وحسين حسين قاسم وحسين زاكى وأحمد طوسون حسين وعلى أحمد كامل أعضاء
وحضور السيد المستشار / ياقوت العشماوى المفوض
وحضور السيد / سيد عبد البارى إبراهيم أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة العليا برقم 10 لسنة 1 قضائية " تنازع اختصاص ".
المرفوعة من
الشركات الاتحادية لإنقاذ معبدى أبو سمبل
ضد
أولاً : 1- محمد إبراهيم عبد السلام 2- حسن عطية محمد 3- ربيع مصطفى أحمد - وصحة اسمه بعريضة الدعوى ربيع مصطفى حسن 4- مرسى مصطفى حسن - وصحة اسمه بعريضة الدعوى مرسى مصطفى أحمد 5- مرسى الشحات 6- فخرى محمد أحمد 7- عز الدين سيد 8- محمود أمين صابر 9- حمدان على حماد 10- عبدالمنعم محمود على 11- حسن محمد إبراهيم 12- رمضان أحمد - وصحة اسمه بعريضة الدعوى أحمد رمضان أحمد 13- أحمد محمد إبراهيم 14- محمد أحمد عبدالله 15- محمد محمود اسماعيل 16- أحمد محمود اسماعيل 17-- نوبى رمضان أحمد 18- محمد الجهلان 19- محمد جمعة إدريس 20- عبد النبى عرفه محمد 21- حجاج إبراهيم أحمد 22- عبدالدايم حسانى أحمد 23- أحمد عطية إبراهيم 24- هريدى مهدى 25- أحمد عبد الرحمن محمد 26- نجار معوض عرفه 27- رمضان صيام فقير 28- عبده حسن بخيت 29- عثمان فضل صالح 30- حمدان محمد شحاته 31- محمود أبو زيد إبراهيم 32- عباس محمد خليفة 33- يوسف السيد على 34- محمود حسن حفنى 35- محمد السيد الشافعى 36- أحمد محمود أحمد 37- إبراهيم محمد حسن 38- موريس حبيب سليمان 39- أبو الخير محمد على سليم 40- عبدالعزيز محمود
والجميع مدعون ضد الشركة الطالبة فى الدعوى رقم 381 لسنة 68 مدنى كلى أسوان .
ثانيًا : 41- عبدالقادر محمود 42- محمد محمود عبادى 43- عبدالرحيم أبو زيد 44- تاوضروس حليم تاوضروس 45- سليمان مرسى عبد الرحمن 46- محمد أحمد عماره 47- مصرى محمد جمعة - وصحة اسمه بعريضة الدعوى بدوى محمد جمعة - 48 - أحمد حسن مكى 49- محمود يس محمود 50- سيد أحمد محمود 51- حسن جزولى على 52- محمد أبو زيد إبراهيم 53- مصطفى خفير 54- حسن علام محمد 55- خليفة رمضان محمد 56- محمود على عمران 57- سليم محمود دهب 58- حامد عبدالرحيم حسين 59- حامد يس حامد 60- صادق السيد محمد 61- حسن عبد السلام عبده 62- محمد حسن محمد 63- محمد أحمد أبو العلا 64- محمود أحمد إبراهيم 65- أحمد أبوالحسن جودة 66- يوسف كيرلس جرجس 67- لطفى أحمد أبورحاب 68 عبدالمنعم مسعود على 69- جابر سليمان حسن 70- محمد محمود سعيد 71- أمل الحجازى أحمد 72- محمد خير عثمان 73- محمد محمود أمين إبراهيم 74- حنفى عيسى محمود 75- أحمد حامد موسى 76- يوسف أحمد حسن 77- محمد إبراهيم أحمد 78- خلف الله سيد على 79- عبدالدايم سيد أحمد
والجميع مدعون ضد الشركة الطالبة فى القضية رقم 366 لسنة 968 مدنى كلى أسوان المنضمة للدعوى رقم 381 سنة 1968 مدنى كلى أسوان .
ثالثًا : 80- إبراهيم حسن خليل 81- قناوى رضوان أحمد 82- محمود جاد على 83- حسن أحمد على 84- أحمد محمود على 85- حجاج محمد حسنين 86- عبدالقادر فرح أحمد 87- سالم عامر إبراهيم 88- محمد طه محمد على 89- سيد أحمد فرج 90- حلمى عامر إبراهيم 91- على محمد على عبدالله 92- مجاهد حسن يحيى 93- أنور هرمينا جاد الله 94- عابد باسيلى جرجس 95- أحمد محمد أحمد حماد 96- عز العرب فهيم أحمد 97- عزمى سدراك عزب 98- يوسف محمود رسلان 99- ربيع سيد سليمان 100- محمد سيد أحمد 101- أحمد عثمان عويس 102- عبدالمنعم طه محمد 103- عبدالله ربيع محمد 104- بولس زاخر مبارك 105- محمد عبده إسماعيل 106- نور الدين حيدر 107- تامر يوسف غبريال 108- فاروق هاشم عبد النبى 109- أحمد حسانى حسين 110- سمير شفيق مكسيموس 111- إبراهيم هيميمى على شعبان 112- زكريا عبد اللطيف سليمان 113- مصطفى بشير حامد 114- أحمد حسين حامد 115- ثابت صالح سيفين 116- جرجس مقار 117- بطرس باشا قلته 118- فايد محمد عثمان 119- حسن على حسن
الجميع مدعون فى الدعوى رقم 370 لسنة 968 مدنى كلى أسوان المنضمة للدعوى رقم 381 لسنة 968 مدنى كلى أسوان .
رابعًا : 120- عيد ضيفى أحمد 121- فتحى عبد الباسط محمد 122- عبدالمنعم محمد إبراهيم 123- محمد عبدالمنعم بلبول 124- رمضان حسين محمد أحمد 125- أحمد محمد سيد 126- عبد الستار على عامر 127- جمعة محمود على 128- عابدين حفنى حسين 129- محمد ربيع عبد الباسط 130- مصطفى محمد سيد 131- سيد أحمد أمين حسن 132- عيسى فيليب داود 133- محمد أحمد محمد يوسف 134- صلاح أحمد ابو الحسن 135- عبدالعزيز وهبه 136- محمد حسب الله سعد 137- حمدان عبد السلام محمد 138- على عوض عبده 139- نعمان نسيم ميخائيل 140- جاد الكريم حناوى 141- عبد الظاهر محمد حسن 142- عبد العاطى الرشيدى 143-- عبد الظاهر عباس محمد 144- محمود عبدالله محمود 145- مندثر محمد حسن 146- حسن على محمد 147 - محمد على يوسف 148- عادل رزق 149- محمود متولى حسين 150- محمد اسماعيل محمد 151- كمال كامل محمد 152- عبد العظيم محمود عامر 153- عبد الغفور سليمان محمد 154- صابر عبدالحميد رضوان 155- أحمد إبراهيم 156- محمد محمد حسنين 157- حسن السيد محمد 158- حسين محمد أحمد 159- ميخائيل الشايب
الجميع مدعون ضد الشركة الطالبة فى القضية رقم 371/1968 مدنى كلى أسوان .
خامسًا : 160 - النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء وهى النقابة التى ينتمى إليها جميع المدعى عليهم الواردة أسماؤهم من قبل والتى تمثلهم جميعًا فى النزاع رقم 1 لسنة 42 ق المرفوع منها ضد الشركات الطالبة أمام هيئة التحكيم بمحكمة استئناف أسيوط الدائرة المتنقلة لأسوان .
سادسًا : 161- رئيس فرع النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء بأسوان بصفته متوليًا حاليًا شئون اللجنة النقابية للعاملين بالشركات الاتحادية لإنقاذ معبدى ابوسمبل بأسوان .
سابعًا : 162- السيد / وزير الثقافة والإرشاد بصفته الرئيس الأعلى لهيئة إنقاذ آثار النوبة وصاحب المشروع مدعى عليهم
الوقائع
رفعت النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء فى الجمهورية العربية المتحدة الدعوى رقم 1 لسنة 42 ق أمام هيئة التحكيم بمحكمة استئناف أسيوط ضد الشركات الاتحادية لإنقاذ معبدى أبوسمبل طلبت فيها الحكم أولاً : بأحقية العاملين بالشركات الاتحادية الذين يقيمون مع زوجاتهم بمنطقة العمل بأبو سمبل فى كامل علاوة هذه المنطقة (50% من الأجر الأصلى ) وإلزام الشركات بإسكانهم مع زوجاتهم بالمجان مع رد نصف العلاوة المستقطعة نظير إقامة زوجاتهم معهم من تاريخ استقطاعها . ثانيًا : بأحقيتهم فى الحصول على الوجبات الغذائية يوميًا بالثمن المخفض المنصوص عليه فى المادة 64 من القانون رقم 91 لسنة 1959 والقرار الوزارى رقم 145 لسنة 1959 مع رد الفروق المستحقة لكل منهم من تاريخ وصوله إلى منطقة العمل .
ثم رفع فريق من العاملين بهذه الشركات الدعاوى رقم 220 و221 و222 و227 لسنة 1968 مدنى أسوان أمام محكمة أسوان الجزئية طلبوا فيها الحكم بإلزام هذه الشركات بأن تدفع إلى كل منهم ما يستحقه من مبالغ حددها مقابل بدل السكن وفرق سعر الوجبات الغذائية منذ تعيينهم حتى تاريخ رفع تلك الدعاوى وفرق سعر الأجر الإضافى بعد إضافة بدل طبيعة العمل والأجر المضاعف للراحات الأسبوعية وأيام العطلات الرسمية . وقررت هيئة التحكيم فى 23 من مارس سنة 1968 وقف السير فى النزاع إلى أن تصدر محكمة تنازع الاختصاص حكمها فى طلب تعيين الجهة المختصة المقيد بجدول محكمة النقض برقم 1 لسنة 38 ق وبجدول المحكمة العليا برقم 3 لسنة 1 ق عليا تنازع اختصاص .
وقضت محكمة أسوان الجزئية فى 25 من نوفمبر سنة 1968 بعدم اختصاصها قيميًا بنظر الدعاوى التى رفعت إليها وإحالتها إلى محكمة أسوان الابتدائية للاختصاص وذلك تطبيقًا للمادة الثانية من القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية . ولما نظرت الدعاوى أمام محكمة أسوان الابتدائية دفعت الشركات الاتحادية لإنقاذ معبدى أبوسمبل بعدم اختصاص هذه المحكمة ولائيًا بنظرها تأسيسًا على أن النزاع جماعى تختص بنظره هيئة التحكيم كما طلبت وقف الدعاوى حتى تفصل محكمة تنازع الاختصاص فى طلب تعيين الجهة المختصة .
وقضت محكمة أسوان الابتدائية فى 19 من ابريل سنة 1969 برفض هذا الدفع وبرفض وقف الدعوى وبندب مكتب خبراء وزارة العدل بأسوان لأداء المأمورية المبينة بمنطوق حكمها .
ثم رفعت الشركات الاتحادية الطلب الحالى إلى محكمة تنازع الاختصاص لتعيين الجهة المختصة بنظر النزاع المطروح على هيئة التحكيم والنزاع المرفوع أمام محكمة أسوان الابتدائية فى الدعاوى سالفة الذكر وقيد الطلب بجدول محكمة النقض برقم 5 لسنة 39 ق تنازع .
وبعد صدور القانون رقم 81 لسنة 1969 بإصدار قانون المحكمة العليا الذى نقل إلى هذه المحكمة ولاية الفصل فى مسائل تنازع الاختصاص أحيل الطلب إليها وقيد بجدولها برقم 10 لسنة 1 ق عليا تنازع اختصاص .
وقد دفعت النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء بعدم قبول الطلب لعدم توافر شروط تطبيق المادة 17 من قانون السلطة القضائية لاختلاف الدعاوى التى رفعها العمال أمام محكمة أسوان عن دعوى التحكيم من حيث الموضوع والخصوم. وقدمت هيئة المفوضين تقريرًا بالرأى القانونى انتهت فيه إلى عدم توافر شروط تطبيق هذه المادة فى طلب الفصل فى تنازع الاختصاص .
وقد نظر الطلب أمام هذه المحكمة بجلستها المنعقدة فى 10 من أكتوبر سنة 1970 على الوجه المبين بمحضر الجلسة .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
من حيث إن الطلب قد استوفى الأوضاع الشكلية المقررة قانونًا .
ومن حيث إن الشركات الاتحادية لإنقاذ معبدى أبوسمبل تستند فى طلب الفصل فى تنازع الاختصاص بين هيئة التحكيم ومحكمة أسوان الابتدائية إلى وحدة موضوع الدعويين المطروحتين على هاتين الجهتين .
ومن حيث إن النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء دفعت بعدم قبول الطلب استنادًا إلى عدم توافر شروط تطبيق المادة 17 من قانون السلطة القضائية لاختلاف الدعاوى التى رفعها العمال أمام محكمة أسوان الجزئية ثم أحيلت منها إلى محكمتها الابتدائية عن دعوى التحكيم التى رفعتها النقابة أمام هيئة التحكيم من حيث الموضوع والخصوم .
ومن حيث إنه يشترط لقبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص أمام المحكمة العليا تطبيقًا للمادة 17 من القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية التى أحال إليها قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 فى الفقرة الرابعة من المادة الرابعة منه أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهة القضاء العادى وأمام جهة القضاء الإدارى أو أية هيئة أخرى ذات اختصاص قضائى ولا تتخلى أحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها.
ومن حيث إن دعوى التحكيم رقم 1 لسنة 42 ق التى أقامتها النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء أمام هيئة التحكيم بمحكمة استئناف أسيوط تختلف عن الدعاوى المرفوعة من العمال أمام محكمة أسوان الابتدائية ذلك أن دعوى التحكيم هى دعوى جماعية رفعتها هذه النقابة وهى شخص اعتبارى ذو شخصية مستقلة عن شخصيات العمال الذين ينتمون إليها تطلب فيها تقرير مبدأ أحقية جماعة العمال المن تمين إليها فى علاوة منطقة العمل وفى السكن المجانى والغذاء بالثمن المخفض تطبيقًا للمادتين 52 و64 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 فهى تنطوى على منازعة خاصة بالعمل وبشروطه تستهدف حماية المصالح الجماعية لأعضاء النقابة مما يدخل فى اختصاص هيئة التحكيم طبقًا للمادتين 188 و193 من هذا القانون وذلك فى حين أن الدعاوى المطروحة أمام محكمة أسوان الابتدائية قد رفعها العمال بصفاتهم الشخصية وموضوعها المطالبة بمبالغ محددة لكل منهم فهى وإن كانت تستند فى بعض الطلبات إلى ذات الأسس التى تقوم عليها دعوى التحكيم إلا أنها منازعات فردية تستهدف حماية حقوق ذاتية لمن رفعها من العمال دون سواهم مما تختص بنظره والفصل فيه المحاكم العادية رغم قيام الدعوى الجماعية التى رفعتها النقابة أمام هيئة التحكيم ولا يؤثر فى هذا النظر أن طائفة من العمال المن تمين إلى النقابة اشتركوا فى رفع هذه الدعاوى إلى محكمة العمال ذلك لأن الحكم أن ما يصدر فى هذه الحالة لكل مدع على حده على أساس ظروفه ومركزه القانونى الخاص الذى يختلف بين عامل وآخر ومن ثم تظل الدعوى فردية ولا تنقلب إلى دعوى جماعية لمجرد تعدد رافعيها .
ومن حيث إنه يخلص مما تقدم أن شروط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص بالتطبيق لنص المادة 17 من القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية غير متوافرة ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبوله .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 91/1959 · المادة 64ليست في مكتبة الموقع بعد
- 43/1965 · المادة 17ليست في مكتبة الموقع بعد
- 91/1959 · المادة 52ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.