انتقل إلى المحتوى
سؤال قانوني

ما الفترة الانتقالية لانتهاء عقود الإيجار القديمة للأماكن السكنية في القانون رقم 164 لسنة 2025؟

راجعه محامٍ واعتمده في 5 أكتوبر 2026، وفُحصت مراجعه مقابل نصوص المكتبة في 5 أكتوبر 2026.

تنتهي عقود إيجار الأماكن السكنية الخاضعة للقانون رقم 164 لسنة 2025 بعد انقضاء سبع سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتفق الطرفان على إنهائها قبل ذلك. 1

ولا يبدأ احتساب السنوات السبع من تاريخ إبرام عقد الإيجار؛ بل من تاريخ العمل بالقانون. ولا يظهر في النص المتاح تاريخ العمل به، لذلك لا يمكن تحديد تاريخ الانتهاء التقويمي من هذه المصادر. 1

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.