ما اختصاص محكمة الأسرة وفق القانون رقم 10 لسنة 2004؟
راجعه محامٍ واعتمده في 5 أكتوبر 2026، وفُحصت مراجعه مقابل نصوص المكتبة في 5 أكتوبر 2026.
تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر مسائل الأحوال الشخصية التي تدخل في اختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية، وفق تقسيم الاختصاص الوارد في قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.1
ويشمل اختصاصها، على وجه الخصوص، دعاوى الزواج والطلاق والتطليق والفسخ والتفريق، والنفقات والأجور وما في حكمها، والحضانة والرؤية والضم والحفظ ومسكن الحضانة، وسائر دعاوى الأحوال الشخصية.2 كما تختص الدوائر الاستئنافية المتخصصة بنظر الطعون التي يجيزها القانون في أحكام محاكم الأسرة وقراراتها.6
ومن اختصاص رئيس محكمة الأسرة إصدار إشهادات الوفاة والوراثة، وله إحالتها إلى المحكمة عند قيام نزاع جدي، كما يصدر أوامر على عرائض في المسائل المحددة قانونًا.1
وتُرفع بعض الطلبات أولًا إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية قبل إقامة الدعوى، مع استثناء دعاوى الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح، والدعاوى المستعجلة، ومنازعات التنفيذ، والأوامر الوقتية.11
المراجع
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.