القانون رقم 99 لسنة 1945
المادة 20 من قانون تنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس
سارٍ
النص الساري
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وله أن يتخذ القرارات اللازمة لتنفيذه.
قانون 181 لسنة 2020 بشأن تعديل قانون تنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس رقم 99 لسنة 1945
نشر بالجريدة الرسمية العدد 36 مكررا بتاريخ 5 / 9 / 2020
بأسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه : –
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.