المادة 14 من قانون تنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس
النص الساري
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها أى قانون آخر يعاقب المراقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة فى إحدى الأحوال الآتية:
(أولا) اذا وجد جائسا أو مختبئا فى مكان ليس لوجوده به سبب مقبول وكان حاملا سلاحا أو كان مجتمعا مع شخصين أو أكثر وكان أحدهما أو أحدهم على الأقل حاملا سلاحا.
ويعد من الأسلحة تطبيقا لهذا النص. عدا ما ذكر فى المادة الأولى من القانون رقم 8 لسنة 1917 الخاص باحراز وحمل السلاح البلط والنبابيت والعصى الغليظة المعروفة باسم (الدبوك) وكل آلة أخرى يمكن استعمالها فى القتل أو من شأنها احداثه.
(ثانيا) اذا وجد متنكرا بأى شكل خارج سكنه.
(ثالثا) اذا وجد خارج سكنه حاملا لغير سبب مقبول آلة من الآلات التى من شأنها تسهيل دخول المحال المغلقة أو التى يمكن استعمالها فى ارتكاب السرقات كالمبرد أو الأجنة أو الكماشة أو العتلة.
(رابعا) اذا وجد حاملا أو محرزا لغير سبب مقبول مادة مفرقعة أو كاوية أو قابلة للالتهاب أو مواد سامة أو غيرها من المواد التى يمكن استعمالها فى الاعتداء على النفس أو تسميم المواشى أو إحداث حريق أو إتلاف مزروعات.
(خامسا) إذا وجد حاملا أو محرزا نقودا أو أشياء ذات قيمة اذا لم يستطع إثبات مصدرها ولم تكن لديه وسائل مشروعة ومعروفة تبرر حصوله عليها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.