القانون رقم 97 لسنة 1983
المادة 71 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته
سارٍ
النص الساري
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه يتحملها المخالف شخصيا كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
1 – كل من يصدر أسهما أو سندات أو إيصالات اكتتاب أو شهادات مؤقتة ويعرضها للتداول على خلاف الأحكام المقررة في هذا القانون.
2 – كل من خالف نصا من النصوص الآمرة الأخرى في هذا القانون.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.