القانون رقم 97 لسنة 1983
المادة 66 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته
سارٍ
النص الساري
هذه المادة ملغاةقضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (66) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 فيما نصت عليه من عدم قابلية أحكام التحكيم للطعن فيها بأى وجه من وجوه الطعن (القضية رقم 95 لسنة 20 قضائية «دستورية»، جلسة 2003-05-11)
لا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 5 أغسطس 1983 إلى 3 فبراير 2020
ملغي.(4)
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.